فصل في آداب المريض وما يستحب عليه « 1 »
وهي أمور « 2 » الأول الصبر والشكر لله تعالى . الثاني عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن « 3 » وحد الشكاية أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحدا « 4 » وأما إذا قال سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به . الثالث أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيام . الرابع أن يجدد التوبة . الخامس أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم . السادس أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام . السابع الإذن لهم في عيادته . الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس « 5 » من البرء بدونها . التاسع أن يجتنب ما يحتمل الضرر . العاشر أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء
قال رسول الله ص :
داووا مرضاكم بالصدقة .
الحادي عشر أن يقر « 6 » عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة . الثاني عشر أن ينصب قيما أمينا على صغاره ويجعل عليه ناظرا . الثالث عشر أن يوصي بثلث ماله إن كان « 7 » موسرا . الرابع عشر أن يهيئ كفنه ومن أهم الأمور أحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها .
الخامس عشر حسن الظن بالله عند موته بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع
هامش
( 1 ) لا يخفى ان ما هو مستحب في حقه أو ما قبل باستحبابه أكثر ممّا سرد قدّس سرّه هنا والأكثر في أكثر ما قيل باستحبابه ارشادي ( نجفي ) .
( 2 ) لا بأس بالاتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاء ( خ ) . يأتي بها رجاء لعدم ثبوت استحباب الشرعي في بعضها وكذلك في الفصل التالي ( قمّيّ ) .
( 3 ) بل مطلقا ولو إليه الا أن يكون مقام اقتضاء الدعاء منه ( نجفي ) .
( 4 ) المعيار عدم صدق الشكاية بأي تعبير قال ( نجفي ) .
( 5 ) أو إلى ثلاثة أيّام كما في بعض الأخبار ( نجفي ) .
( 6 ) ويستشهد هم على ما أقربه من المعتقدات ( نجفي ) .
( 7 ) بل مطلقا ( نجفي ) .