16 - مسألة يجب « 1 » هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة « 2 »
من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة
17 - مسألة يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد .
والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها
18 - مسألة الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته « 3 »
نعم لو مس « 4 » في أثنائه « 5 » ميتا وجب استينافه
19 - مسألة تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل
ولو كان الميت متعددا كسائر الأغسال
20 - مسألة لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان « 6 » ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة
فصل في أحكام الأموات
[ تمهيد ]
اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي وحقيقتها الندم وهو من الأمور القلبية ولا يكفي مجرد قوله أستغفر الله بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي وإن كان
هامش
( 1 ) وجوبا شرطيا على الأحوط بل لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) .
( 3 ) الأحوط الاستيناف على ما مر في الجنابة ( گلپايگاني ) . قد مر ما هو التحقيق في الجنابة ( نجفي ) . الأحوط انه يضر ( قمّيّ ) . فيه تأمل والأحوط استينافه ثمّ الوضوء بعده ( ميلاني ) فيه تأمل ( رفيعي ) .
( 4 ) قد مر الكلام في المماثل المتخلل في الوسط ( نجفي ) .
( 5 ) ولو أجنب فكذلك ( رفيعي ) .
( 6 ) بل لا يترك فيه ( ميلاني ) .