تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بمجرد مماسته لفرجها إشكال « 1 » وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة فالأحوط غسلها في الأول « 2 » وغسله بعد البلوغ في الثاني

9 - مسألة مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل

وإن كان أحوط « 3 »

10 - مسألة الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل

ويتداخل « 4 » مع الجنابة

11 - مسألة مس المقتول بقصاص أو حد

إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب « 5 » الغسل « 6 »

12 - مسألة مس سره الطفل بعد قطعها

لا يوجب الغسل

13 - مسألة إذا يبس عضو من أعضاء الحي

وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل وكذا إذا قطع عضو منه « 7 » واتصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل « 8 » بشرط أن يكون مشتملا على العظم

14 - مسألة مس الميت ينقض « 9 » الوضوء « 10 »

فيجب الوضوء « 11 » مع غسله

15 - مسألة كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة

إلا أنه يفتقر إلى الوضوء « 12 » أيضا
هامش
( 1 ) الأقوى وجوب الغسل إذا كان السقط بعد برده في الصورة الأولى وبعد بردها في الثانية ( شاهرودي ) بل لا يخلو من قوة وكذا في العكس ( خ ) . الأقوى الوجوب فيه وفي العكس ( نجفي ) . الأقوى وجوب الغسل ان كان المس بظاهر البدن بعد برد السقط في الصورة الأولى وبرد الدم في الثانية ( قمّيّ ) . ( 2 ) وان كان الظاهر عدم الوجوب في الصورتين ( شريعتمداري ) . ( 3 ) المناط في وجوب الغسل صدق مس الميت عرفا ( خوئي ) ( 4 ) قد مر ان الأحوط ان ينوى الجنابة أو يجعلها أصلا ( نجفي ) . ( 5 ) الأحوط الاغتسال لعدم تمامية ما توهم من أدلة عدم الوجوب ودعوى الإجماع كما ترى ( نجفي ) . ( 6 ) فيه اشكال والأحوط وجوبه ( خوئي ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) مشكل ( رفيعي ) ( 8 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط بل لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 10 ) على الأحوط والأظهر عدم انتقاضه به ( خوئي ) . على الأحوط ولا يجب الوضوء مع غسله ( قمّيّ ) . الأقوى انه لا ينقضه وان كان أحوط ( ميلاني ) . مشكل والأحوط الوضوء ( گلپايگاني ) على الأحوط ( شريعتمداري ) ( 11 ) على الأحوط ( خونساري ) . ( 12 ) الظاهر أنّه لا يفتقر إليه كما مر ، نعم هو الأحوط ( خوئي ) . على الأحوط ( خونساري ) بل لا يفتقر على الأقوى ( قمّيّ ) .