للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة
4 - مسألة إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان
فإن مسهما معا وجب عليه الغسل وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال « 1 » والأحوط « 2 » الغسل « 3 »
5 - مسألة لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا
في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والأقوى « 4 » صحته قبله أيضا إذا كان مميزا وعلى المجنون بعد الإفاقة
6 - مسألة في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي
لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره
7 - مسألة ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده « 5 »
وهو أحوط « 6 »
8 - مسألة في وجوب الغسل « 7 » إذا خرج من المرأة طفل ميت
هامش
( 1 ) لا إشكال في عدم الوجوب ( خ ) . الأقوى عدم وجوب الغسل ( نجفي ) . الأقوى عدم وجوبه ( خونساري ) . أقواه العدم الا في بعض الفروض ( قمّيّ ) . بل لا إشكال في عدم وجوبه ( رفيعي ) .
مرجعه إلى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة فيجرى فيه حكمها أعنى عدم وجوب الغسل ومجرّد العلم الاجمالي غير مفيد فان المقام كملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة ( شريعتمداري ) . أظهره عدم الوجوب الا إذا كان العلم الاجمالي بعد المس وكان الطرف الآخر موردا لحكم الزامي من وجوب دفن ونحوه ( خوئي ) .
( 2 ) بل الأقوى عدم وجوبه ( شاهرودي ) .
( 3 ) لكن الأقوى عدم وجوبه ( ميلاني ) .
( 4 ) فيه تأمل قد مر ( نجفي ) .
( 5 ) الظاهر من قوله عليه السّلام : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » جريان حكم الميت في القطعة والبرودة شرط فيه فيشترط في القطعة أيضا فلا دليل لما ذكره هذا البعض ( شريعتمداري ) . الأولى ذلك لو كان المس قبل البرد ( نجفي ) .
( 6 ) بل هو الأقوى ( گلپايگاني ) . وان كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد ( خوئي ) . وان كان عدم الوجوب قبل البرد لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) .
( 7 ) بعد تعميم الماتن بقوله لا فرق فيهما بين الظاهر والباطن لا وقع لهذا الفرض ( رفيعي ) .