تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به - نعم اللحم الجزئي « 1 » لا اعتناء به « 2 »

3 - مسألة إذا شك في تحقق المس وعدمه

أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا « 3 » أم غيره « 4 » أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء « 5 » من هذه « 6 » الصور « 7 » نعم إذا علم المس « 8 » وشك « 9 » في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل - وعلى هذا يشكل « 10 » مس العظام « 11 » المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها « 12 » نعم لو كانت « 13 » المقبرة
هامش
( 1 ) لو صدق على الممسوس القطعة ذات العظم ( نجفي ) . ( 2 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) بناء على كون الشهيد كالمغسل في جميع الآثار ولكنه محل تأمل واشكال فلا يترك الاحتياط بالغسل في الفرض ( شاهرودي ) . ( 4 ) الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا وعدمه وعلى تقدير عدم الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم احراز كون الممسوس شهيدا ( خوئي ) . الأظهر وجوب الغسل في هذا الفرض وعدم ايجاب مس الشهيد للغسل محل اشكال ( قمّيّ ) . لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الا فيما شك في كونه شهيدا ( ميلاني ) . ( 6 ) الا في صورة الشك في الشهادة وعدمها يلزم الغسل على الأقوى وفي صورة الشك في كون الممسوس الشعر أو البدن على الأحوط ( نجفي ) . ( 7 ) الأقوى في الشك في كونه شهيدا وجوب الغسل ( رفيعي ) . ( 8 ) وعلم تاريخه أو شك في أصل الغسل كما فيما فرعه عليه ( ميلاني ) . ( 9 ) هذا فيما علم تاريخ المس وشك في تقدم الغسل وتأخره اما لو علم تاريخ الغسل وشك في تاريخ المس أو جهل التاريخان فلا يجب الغسل ( شريعتمداري ) . ( 10 ) مع العلم بأنها من الميت واما مع احتمال كونها منفصلة من الحي فلا ( خ ) . ( 11 ) لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد ( خوئي ) . ( 12 ) وعدم احتمال كونها منفصلة من الحي ( قمّيّ ) ( 13 ) وكذا لو كان الممسوس في البلدة الإسلامية وان كان الأحوط الغسل في الصورة الثانية ( نجفي ) .