تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
المماثل لكن الأحوط « 1 » عدم الاكتفاء « 2 » بهما ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه .

1 - مسألة في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا

كالعظم والظفر وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر نعم المس بالشعر « 3 » لا يوجبه « 4 » وكذا « 5 » مس الشعر « 6 »

2 - مسألة مس القطعة المبانة من الميت أو الحي « 7 » إذا اشتملت « 8 » على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه « 9 »

وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال « 10 » والأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة كما أن الأحوط « 11 » في السن المنفصل
هامش
( 1 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني - نجفي ) . ( 2 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 3 ) فيهما نظر فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط فيه ( نجفي ) . ( 4 ) الا أن يكون شعرا تابعا للجسد بحيث يصدق على مسه مس الجسد وكذا في الممسوس ( شريعتمداري ) في الشعور الدقاق تأمل فلا يترك الاحتياط فيهما ( خونساري ) . ( 5 ) المدار على صدق المس فيهما عرفا ( قمّيّ ) . ( 6 ) إذا كان طويلا وخارجا عن المتعارف بحيث لا يصدق عليه مس الميت عرفا ( شاهرودي ) وجوب الغسل يدور مدار صدق المس عرفا ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولا وقصرا ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط ( نجفي ) . وفيه نظر ( رفيعي ) . ( 7 ) الظاهر أنّه لا يشترط في المبانة من الميت وجود العظم بل المس على كل جزء من بدن الميت متصلا كان أم منفصلا يوجب الغسل ( شريعتمداري ) . ( 8 ) بل وان لم تشتمل في المبانة من الميت على الأحوط وكذا العظم المجرد منه ( گلپايگاني ) . وصدق عليها الميت وإلا فعلى الأحوط وفي مس العظم المجرد المبانة من الحي عدم وجوب الغسل هو الأظهر ( قمّيّ ) ( 9 ) ان كانت مبانة من الحي ( ميلاني ) . ( 10 ) الأقوى عدم ايجابه إذا كان من الحي ( خ ) . أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميت ( خوئي ) . والأقوى عدمه إذا كان من الحي ( ميلاني ) ( 11 ) لو لم يكن أقوى ( خ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 366 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي