الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل وكذا في كراهة « 1 » الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك وكذا في استحباب « 2 » الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط « 3 » لكن الأقوى عدمه « 4 »
11 - مسألة كيفية غسلها كغسل الجنابة
إلا أنه لا يغني عن الوضوء « 5 » بل يجب « 6 » قبله أو بعده كسائر الأغسال
فصل في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ويكفي في سقوط الغسل « 7 » إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور بل الأقوى كفاية « 8 » التيمم « 9 » أو كون « 10 » الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد
هامش
( 1 ) في الحكم بالكراهة تأمل ( نجفي ) .
( 2 ) في الحكم بالاستحباب اشكال مر نظيره في الحيض ( نجفي )
( 3 ) لا يترك ( خ - نجفي ) بل إن قلنا بها في الحيض فوجوبها في النفساء لا يخلو عن قوة ( رفيعي )
( 4 ) في الفرق اشكال ( خونساري ) .
( 5 ) الظاهر اغناؤه عنه وكذا غيره من الأغسال إلا غسل الاستحاضة المتوسطة ولا ينبغي ترك الاحتياط في غير غسل الجنابة مطلقا ( خوئي ) . الأقوى انه يغنى كما مر ( قمّيّ ) . الظاهر أنّه يغنى عنه لو لم تتوضأ قبله فلو توضأت بعده نوت الاحتياط ( ميلاني ) .
( 6 ) الأحوط تقديمه على الغسل ( نجفي ) .
( 7 ) محل تأمل فلا يترك الاحتياط ( خونساري )
( 8 ) فيه وفيما بعده تأمل فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) .
( 9 ) غير معلوم فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . بل الأقوى عدم كفايته ( خوئي - قمّيّ ) الظاهر عدم كفايته ( ميلاني ) .
( 10 ) مع عدم تماس يده مع بدن الميت ولعلّ عدم ذكره في المقام للاتكال على وضوحه ( نجفي ) .