في الماء فلم يتغير ثمَّ تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس « 1 » وإلا فلا .
15 - مسألة إذا وقعت الميتة خارج الماء
ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس « 2 » بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء
16 - مسألة إذا شك في التغير وعدمه
أو في كونه للمجاورة « 3 » أو بالملاقاة - أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة
17 - مسألة إذا وقع في الماء دم « 4 » وشيء طاهر أحمر فاحمر
بالمجموع « 5 » لم يحكم « 6 » بنجاسته « 7 »
18 - مسألة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه
من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر « 8 » لاتصاله « 9 » بالمادة وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر
فصل ( الماء الجاري
وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ) - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو أقل وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ومثله كل نابع « 10 » وإن كان واقفا « 11 » .
1 - مسألة [ في بيان حكم الجاري على الأرض من غير مادة ]
الجاري على الأرض « 12 » من غير مادة
هامش
( 1 ) على الأحوط ( نجفي ) .
( 2 ) الظاهر عدم التنجس والاحتياط لا ينبغي تركه ( خونساري ) لو كان دخل الخارج دخلا اعداديا دون العكس والا يلزم الالتزام بكفاية المجاورة ( شاهرودي ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 3 ) هذا بناء على اشتراط الملاقاة والا لا أثر لهذا الترديد ( شاهرودي ) .
( 4 ) الفرق بين هذه المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل ( رفيعي ) .
( 5 ) بحيث لو كان الدم وحده لم يتغير الماء أصلا ( ميلاني ) .
( 6 ) بل الأحوط النجاسة والفرق بين المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل ( گلپايگاني ) .
( 7 ) إذا لم يستند التغير ولو ببعض مراتبه إلى الدم والا فالأحوط الاجتناب منه ( قمّيّ ) . ذلك إذا لم يستند التغير عرفا إلى الدم ( نجفي ) .
( 8 ) مع الامتزاج كما مر ( خ ) . مع الامتزاج بما يخرج على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 9 ) بل وامتزاجه بما يخرج منها ( ميلاني ) . بمجرد الاتصال ولا يعتبر الامتزاج ( نجفي ) .
( 10 ) أي في عدم تنجسه بالملاقاة دون سائر أحكامه الخاصّة ( ميلاني ) .
( 11 ) الأقوى عدم انفعاله وان لم يصدق عليه عنوان البئر وان لم يجر بالعلاج وان لم يكن كرا ( نجفي ) .
( 12 ) الأحوط انفعاله ما لم يصدق عليه اسم الجاري ( رفيعي ) .