تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا بالملاقاة نعم إذا كان جاريا من الأعلى « 1 » إلى الأسفل لا ينجس أعلاه « 2 » بملاقاة الأسفل للنجاسة - وإن كان قليلا

2 - مسألة إذا شك في أن له مادة أم لا « 3 »

وكان قليلا ينجس « 4 » بالملاقاة « 5 »

3 - مسألة يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة

فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محل الرشح « 6 » للنجاسة لا ينجس

4 - مسألة يعتبر في المادة الدوام

فلو اجتمع الماء « 7 » من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت
هامش
( 1 ) بقوة كالتسنيم وشبهه وكذا لا ينجس الأسفل بملاقات الا على إذا كان له دفع وقوة إلى الأعلى وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقات الأسفل ( خ ) - الأقوى عدم الانفعال فيما كان العلو تسنيميا أو تسريحيا شبيها به أو انحداريا مع الدفع والانفعال في غير هذه الصور كما أن الأحوط التجنب في غير التسنيمى ( نجفي ) قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) تقدم ان المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره ( خوئي ) قد مر ان مناط الاعتصام هو الدفع دون العلو بما هو علو ولذا ينجس العالي بملاقاة النجس السافل على وقفة الماء وصدق وحدته لو لم يبلغ المجموع حد الكر ( شاهرودي ) المناط هو التدافع بقوة وان كان من الأسفل إلى الأعلى ( ميلاني ) قد مر ان المدار في عدم التنجس هو القوّة والدفع بلا فرق بين العالي وغيره ( قمّيّ ) . ( 3 ) الا إذا كان ذا مادّة قبل الشكّ وشكّ في الانقطاع ثمّ ان حكم المصنّف بالنجاسة في المسألة يناقض حكمه بالطهارة في مشكوك الكرّية في المسألة السابعة من مسائل الكرّ والقليل الا أن يكون نظره في الفرق جريان أصالة عدم المادة في هذه المسألة الموجبة للحكم بالنجاسة وهو مبنى على جريان استصحاب العدم الأزلي الغير الصحيح على التحقيق ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بل لا ينجس على الأقوى ( خ ) على الأحوط ( نجفي ) ظاهر العبارة انه فيما إذا لم يكن مسبوقا بوجود المادة ومع ذلك لا يمكن الفتوى بالنجاسة جزميا لعدم تمامية ما ذكروه مدركا من الوجوه الثلاثة بل الأربعة وكون المقام من الترديد في الموضوع فالأقوى الطهارة وان كان الأحوط الاجتناب عنه ( شاهرودي ) على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذا لم يكن مسبوقا بوجودها والا فلا ينجس ( قمّيّ ) يمكن القول بعدمه ( ميلاني ) محل تأمّل ( خونساري ) . ( 6 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . ( 7 ) إذا كان مجموع ما على الأرض وتحتها بقدر الكر لحقه حكم الكر ( رفيعي ) .