تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدء العشرة من حين التمام « 1 » كما مر بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس « 2 » إذا استمر الدم وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط « 3 » بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء

6 - مسألة إذا ولدت اثنين أو أزيد

فلكل واحد منهما نفاس مستقل فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط « 4 » مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد

7 - مسألة إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد

فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة « 5 » والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية وإن لم يكن فيها « 6 » فترجع إلى التمييز « 7 » بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى

8 - مسألة يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار

بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض

9 - مسألة إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض

هامش
( 1 ) أو من حين خروج الدم على ما مر احتماله ( ميلاني ) . مر الإشكال فيه ( قمّيّ ) . ( 2 ) هذا على تقدير ان لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيّام والا لم يكن الزائد على العشرة نفاسا ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة واما النقاء المتخلل فقد مر حكمه ( خوئي ) . في اطلاق الحكم نظر والنقاء المتخلل مر حكمه ( قمّيّ ) ( 3 ) بل النقاء المتخلل محسوب من النفاس كما مر ( خ ) . ( 4 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 5 ) يعني بعد مضى العادة العددية وقوله : « محكوم بالاستحاضة وان كان في أيّام العادة » يعنى بها العادة الوقتية فلا منافاة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) الرجوع إلى التميز في غير ذات العادة فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادته بعد العشرة إلى التميز وعبارة المتن توهم الخلاف ( خ ) . ( 7 ) الأحوط ان تجمع بين الوظيفتين في الدم الواجد للصفات وتجعل الفاقد استحاضة ( قمّيّ ) .