تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
نفاس لها على الأقوى وإن كان الأحوط « 1 » الجمع « 2 » إلى العشرة « 3 » بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها « 4 » إلى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها « 5 » وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الأحوط « 6 » الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها

4 - مسألة اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس

وكذا بين النفاس والحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر والأقوى عدم اعتباره « 7 » في الحيض المتقدم « 8 » كما مر نعم لا يبعد « 9 » ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط « 10 »

5 - مسألة إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة

إلى إن خرج
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة ( خ ) . لا يترك الاحتياط إلى عاشر الرؤية في جميع فروض المسألة ( قمّيّ ) . لا يترك ( نجفي ) . ( 2 ) لا يترك إلى العشرة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط إلى العشرة الا ان ينقضى عدد العادة قبل العشرة ( شريعتمداري ) . لا يترك الاحتياط به وهكذا فيما يذكر من الفروض ( ميلاني ) . ( 4 ) والأحوط الجمع في المتمم ( شاهرودي ) . ( 5 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة والا فبمقدار العادة وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة ( خوئي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط في العشرة ( شاهرودي ) . لا يترك ( نجفي ) . ( 7 ) فيه نظر ( رفيعي ) . ( 8 ) لا يترك مراعاة الاحتياط في الحيض المتقدم ( شريعتمداري ) . ( 9 ) بل هو الأقوى ( خ ) . ( 10 ) لا يترك كما تقدم ( شاهرودي ) .