عشر لا من ليلته وابتداء الحساب « 1 » بعد تمامية الولادة « 2 » وإن طالت لا من حين الشروع « 3 » وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة
2 - مسألة إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا وفي الطهر المتخلل « 4 » بين الدم تحتاط « 5 » بالجمع « 6 » بين « 7 » أعمال « 8 » النفساء « 9 » والطاهر ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة وإن لم تر دما في العشرة « 10 » فلا نفاس لها وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام « 11 » وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور
3 - مسألة صاحبه العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة
لا
هامش
( 1 ) فيه اشكال ( خونساري ) .
( 2 ) مشكل فلا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) .
( 3 ) ويحتمل انه من حينه ان خرج معه الدم كما لا يخلو من وجه ( ميلاني ) .
( 4 ) الأقوى كونه بحكم النفاس كما في الحيض ( رفيعي ) .
( 5 ) الأقوى ان النقاء المتخلل محسوب من النفاس نعم قبل عود الدم تعمل باعمال الطاهرة ( خ ) .
الأقوى في حقها الحكم بالنفاس والعمل بمقتضاه والأحوط الجمع بين وظيفة الطاهر والنفساء ( نجفي ) .
النقاء المتخلل بحكمه على الأقوى كما في الحيض ( شاهرودي ) .
( 6 ) وان كان الأقوى الحاقه بالطرفين ( قمّيّ ) .
( 7 ) الظاهر أن النقاء المتخلل بحكم النفاس كما في الحيض ( خوئي ) .
( 8 ) وان كان الأقوى عدم وجوبه لكن عليها ان تعمل باحكام الطاهرة إذا لم تعلم بان الدم سيعود ( ميلاني ) .
( 9 ) بل محكوم بحكم النفاس ( شريعتمداري ) .
( 10 ) أي في تمامها ( خ ) .
( 11 ) الأحوط لغير ذات العادة ان تأخذ بعادة ارحامها ثمّ تحتاط إلى العشرة ( خوئي ) . بل الأحوط ان تأخذ بعادة أمها أو أختها أو خالتها وان لم يكن فبواحدة من ارحامها ثمّ تحتاط إلى العشرة ( قمّيّ ) .