تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
فيه شرائط الحيض « 1 » كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض « 2 » وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى « 3 » خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا لكن الأحوط « 4 » مع عدم الفصل « 5 » بأقل الطهر مراعاة الاحتياط « 6 » خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس

1 - مسألة ليس لأقل النفاس حد

بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا وكذا لو رأته بعد العشرة « 7 » من الولادة وأكثره عشرة أيام « 8 » وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط « 9 » بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة « 10 » والليلة الأخيرة خارجة وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق « 11 » من اليوم الحادي
هامش
( 1 ) ولم يكن في حال الطلق والا فيشكل الحكم بأنّه حيض ( ميلاني ) ( 2 ) في اطلاقه تأمل ( خونساري ) . ( 3 ) فيه اشكال ( نجفي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) . لا يترك ( نجفي - خونساري ) . لا يترك الاحتياط في غير الصورتين بل وفي الصورتين إذا تجاوز مجموعهما العشرة ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا يترك حتّى في الصورتين ( رفيعي ) . ( 6 ) لا يترك ذلك حتّى في الصورتين ( ميلاني ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 7 ) على الأشهر الأقوى والأحوط الجمع بين الوظيفتين إلى ثمانية عشر ( نجفي ) . ( 8 ) على الأشهر الأقوى والأحوط ما تقدم قبيل هذا ( نجفي ) . ( 9 ) خصوصا في غير ذات العادة ( نجفي ) . ( 10 ) الاحتساب من الولادة أو من زمان رؤية الدم محل تردد فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . احتساب العشرة أو الثمانية عشرة يوما من زمان الولادة محل اشكال إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أول زمان رؤية الدم وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة ( خوئي ) . ( 11 ) وقد تقدم طريق الاحتياط في التلفيق في باب الحيض ( نجفي ) .