الظهر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة
فصل في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده « 1 » قبل انقضاء عشرة أيام « 2 » من حين الولادة - سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح بل ولو كان مضغة « 3 » أو علقه بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان « 4 » ولو شهدت أربع قوابل - بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم « 5 » بالنفاس « 6 » ولا يلزم الفحص أيضا وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس نعم لو كان
هامش
( 1 ) الحكم في الذي يخرج بعد الولادة وما يخرج مع المضغة والعلقة يدور مدار صدق انه دم الولادة ( ميلاني ) .
( 2 ) إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن اشكال ( خوئي ) . الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة ( قمّيّ ) . في اطلاقه تأمل ( خونساري ) .
( 3 ) هذا إذا صدقت معه الولادة والا فالحكم بكونه نفاسا محل اشكال ( خوئي ) . بل والنطفة لكن بعد استقرارها بشرط صدق الولادة عرفا وتحتاط في صورة العدم ( نجفي ) . مع صدق ولادة عرفا ( رفيعي ) .
( 4 ) وصدق اسم النفاس عليه عرفا ( قمّيّ ) .
( 5 ) بل يحكم بالحيض لو أمكن وتقدم في حكم الدم المشكوك في فصل الحيض فليرجع فيحكم عليه بما هو ( نجفي ) .
( 6 ) فيه تفصيل فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث الأصفر يكفى الوضوء ولو كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء ( خونساري ) .