19 - مسألة يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل
وسائر الأعمال لكل صلاة ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية - لكنه مشكل والأحوط « 1 » ترك القضاء « 2 » إلى النقاء
20 - مسألة المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
وتفعل لها كما تفعل لليومية ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها « 3 »
21 - مسألة إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل
لا يضر « 4 » بغسلها « 5 » على الأقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله
22 - مسألة إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت « 6 » غسلا « 7 » واحدا لهما « 8 »
ويجوز لها « 9 » إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى
23 - مسألة قد يجب على صاحبه الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال « 10 »
كما إذا رأت « 11 » أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل صلاة
هامش
( 1 ) بل الأقوى الا ان تخاف فواته ( ميلاني ) . لا يترك في سعة الوقت ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك الا مع خوف الفوت ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر ( خوئي ) . لا يترك الا مع التضيق ( قمّيّ ) .
( 3 ) على الأحوط ( خ ) على الأحوط في بعض ما ذكر ولا يترك الاحتياط بالتوضى بعد الغسل ( قمّيّ )
( 4 ) قد مر الحكم في ذلك في غسل الجنابة ( شاهرودي ) . قد مر الكلام في فصل الجنابة من رعاية الاحتياط باستينافه قاصدا لما في ذمته من التمام أو الاتمام ( نجفي ) .
( 5 ) الأحوط استيناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة ( گلپايگاني ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) .
فيه تأمل ونظر ( رفيعي ) .
( 6 ) لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنف ترتيبيا بل الأولى استيناف الارتماسي ان أحدثت بينه ( خ ) .
( 7 ) بل تحتاط بالاتمام ثمّ الاغتسال بقصد ما في الذمّة ( قمّيّ ) .
( 8 ) والأحوط ان تجعل الجنابة لو كانت في البين تابعا وغيرها أصلا بل الأولى رعاية الاحتياط بجعلها أصلا وغيرها تابعا ( نجفي ) . بمعنى قصد الغايتين ( خونساري ) .
( 9 ) بل استأنفت ( رفيعي ) .
( 10 ) ما ذكره في هذه المسألة مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 11 ) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنى على الاحتياط ( خوئي ) .