والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستيناف « 1 » وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت « 2 » على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط « 3 » وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة « 4 » ثمَّ تعمل عمل الأدنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ وتغتسل « 5 » وتصلي لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء
16 - مسألة يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع
إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة
17 - مسألة المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط « 6 » بالطهارة
كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن « 7 » إن وجب وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا
هامش
( 1 ) فيه تأمل ( نجفي ) . على الأحوط ( خونساري ) والقضاء بعد الوقت ( رفيعي ) .
( 2 ) الحكم بالاستمرار حينئذ مبنى على الاحتياط والطاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضا ( خوئي ) .
( 3 ) بل الأقوى ووجوب الاستمرار مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 4 ) لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة ( خونساري ) .
( 5 ) بل فتغتسل ثمّ تتوضأ ( ميلاني ) لا يترك الاحتياط في صورة التبدل بالتوضى بعد الغسل ( قمّيّ )
( 6 ) الحكم بوجوب التجديد لغير الصلاة والطواف لا يخلو عن تأمل وان كان رعاية الاحتياط أولى ( نجفي ) .
( 7 ) والأحوط ترك المس لها ( رفيعي ) .