تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت « 1 » فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع بل يجب « 2 » التأخير « 3 » مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلى الانقطاع

14 - مسألة إذا انقطع دمها

فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان بالصلاة وإن كان بعد الشروع استأنفت وإن كان بعد الصلاة أعادت « 4 » إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك « 5 » على الأحوط « 6 » - وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها « 7 » الاستئناف « 8 » أو الإعادة « 9 » إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء

15 - مسألة إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى

كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثير أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال فتعمل عمل الأعلى وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها وإما إن كان بعد الشروع قبل تمامها - فعليها الاستيناف
هامش
( 1 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 2 ) على الأحوط ( خ ) وجوبه غير معلوم نعم بعد الانقطاع في الوقت الأحوط إعادة الصلاة ( قمّيّ ) ( 3 ) الظاهر عدمه نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة ( خوئي ) . ( 4 ) على الأحوط وان كان الأقوى عدم الوجوب ( خ ) . على الأحوط ( گلپايگاني - نجفي ) على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوب الإعادة ( شريعتمداري ) . ( 5 ) ولا تجب الإعادة ان كان بعد الصلاة ( خ ) . ( 6 ) لا يترك ( نجفي - رفيعي ) . ( 7 ) مع العلم بالسعة والشك في أنه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستيناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقا ولا تجب الإعادة ان كان بعد العمل مطلقا ( خ ) . ( 8 ) وجوب الاستيناف في فرض الشك لا يخلو عن وجه وكذا الإعادة ما لم يتبين عدم سعة الوقت لها ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط بالاستيناف أو الإعادة ( خونساري ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 9 ) وجوبهما لا يخلو عن قوة لا سيما مع الشك في أن الانقطاع لبرء أو فترة واسعة ( ميلاني ) .