لون له بحيث لو كان له لون غيره وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا ففي هذه الصور « 1 » ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم « 2 » بالطهارة على الأقوى
10 - مسألة لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا
11 - مسألة لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس
12 - مسألة لا فرق « 3 » بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس « 4 » وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي
13 - مسألة لو تغير طرف من الحوض « 5 » مثلا تنجس
فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل « 6 » الامتزاج « 7 » على الأقوى « 8 »
14 - مسألة [ في حكم وقوع النجاسة في الماء فلم يتغير ثمَّ تغير بعد مدة ]
إذا وقع النجس « 9 »
هامش
- الأحوط في هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب بل لا يخلو وجوبه من قوة ( خ ) . فيه وفي الفرض الثالث بل الثاني أيضا بل مطلقا اشكال فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . فيه وفي الفرض الثالث اشكال فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . الأحوط الاجتناب سيما فيما لو كان تلون الماء باللون الموافق للون النجس عرضا لا بحسب الأصل ( نجفي ) .
( 1 ) الأحوط بل الأقوى الحكم بالنجاسة في الصورة الأولى والثالثة ( شريعتمداري ) .
( 2 ) وقد مر الاحتياط في نظيره ( نجفي ) .
( 3 ) إذا كان الوصف الحاصل وصف النجس لا مطلقا ( شاهرودي ) .
( 4 ) الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل بل ممنوع لعدم صدق غلبة وصف النجاسة بل يصدق انّ لون الماء غالب ( گلپايگاني ) .
( 5 ) الملاك في طهارة الجميع بعد زوال تغير البعض صدق وحدة الماء ولعله يختلف باختلاف سطح مقر الماء استواء وانحناء ( رفيعي ) .
( 6 ) الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا ( خ ) .
( 7 ) الأحوط اعتبار الامتزاج ( خونساري . قمّيّ ) . والأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط بالمزج ( ميلاني ) .
( 8 ) لا يترك الاحتياط في اعتبار الامتزاج ( شريعتمداري ) .
( 9 ) إذ لا دليل على اشتراط فورية التغيير في التجنيس ( رفيعي ) .