تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها

6 - مسألة إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم

فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر

7 - مسألة في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما

لكن الأولى « 1 » تقديم الوضوء

8 - مسألة قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة

لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج « 2 » أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة

9 - مسألة يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ « 3 » من خروج الدم

بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط « 4 » إعادة الغسل أيضا « 5 » - والأحوط كون ذلك بعد الغسل « 6 » والمحافظة عليه بقدر الإمكان « 7 »
هامش
( 1 ) بل الأحوط ( نجفي ) بل لا يترك الاحتياط بتقديمه في الكثيرة وقد مر الإشكال في الوضوء فيها ( گلپايگاني ) ( 2 ) قد مرّ الاشكال فيه ( خونساري ) . ( 3 ) مع عدم خوف الضرر ( خ ) . ( 4 ) لو لم يكن الأقوى وكذا إعادة الوضوء ( خ ) . لا يترك ( نجفي - گلپايگاني ) . لو لم يكن الأقوى ( شاهرودي ) ( 5 ) في صورة عدم استمرار السيلان ( نجفي ) لا دليل على وجوب إعادة الغسل كما أنه لا يلزم عليها المحافظة طول النهار إذا كانت صائمة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) ومع استمرار السيلان تتقدم الاحتشاء على الأحوط ( خ ) . ( 7 ) أي مهما تيسر ( ميلاني ) .