تمام النهار « 1 » إذا كانت صائمة
10 - مسألة إذا قدمت « 2 » غسل الفجر عليه لصلاة الليل
فالأحوط « 3 » تأخيرها « 4 » إلى قريب الفجر « 5 » فتصلي بلا فاصلة « 6 »
11 - مسألة إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى
ثمَّ دخل الوقت من غير فصل « 7 » يجوز « 8 » لها الاكتفاء « 9 » به للصلاة
12 - مسألة يشترط في صحة « 10 » صوم « 11 » المستحاضة على الأحوط « 12 » إتيانها للأغسال النهارية
فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط « 13 » وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط « 14 » مراعاته « 15 » أيضا وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم
13 - مسألة إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
هامش
( 1 ) ان لم تكن المحافظة تمامه مضرة ( نجفي ) .
( 2 ) قد مرّ انّه خلاف الاحتياط ( گلپايگاني ) .
( 3 ) مر ان الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ومعه لا وجه لهذا الاحتياط ( خ ) . لا يترك كما مر ( نجفي ) .
( 4 ) بل اعادتها بعد الفجر وكذا في المسألة التالية ( ميلاني ) .
( 5 ) الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر وكذلك في المسألة الآتية ( قمّيّ ) .
( 6 ) بل الأحوط عدم الفصل باتيان صلاة الليل والا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا ( خونساري ) .
تقدم ان الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر وبه يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي )
( 7 ) بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنه كاف ( خ ) .
( 8 ) وان كان الأحوط اعادته بعد الفجر ( شاهرودي ) .
( 9 ) بل الأحوط إعادة الغسل للصلاة ( رفيعي ) .
( 10 ) الظاهر عدم الاشتراط في المتوسطة ( قمّيّ ) .
( 11 ) لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة ( خوئي ) .
( 12 ) بل على الأقوى إذا كانت كثيرة ( ميلاني ) . بل على الأقوى ( نجفي ) .
( 13 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) . بل الأقوى والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية ( خ ) .
( 14 ) لا يترك في طرفي الصوم حتّى الماضية نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزى من غسلها ( گلپايگاني ) .
( 15 ) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشاءين لليلة الماضية ( خوئي ) . لا يترك بالنسبة إلى الليلة الماضية ( قمّيّ ) .