تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
تمام النهار « 1 » إذا كانت صائمة

10 - مسألة إذا قدمت « 2 » غسل الفجر عليه لصلاة الليل

فالأحوط « 3 » تأخيرها « 4 » إلى قريب الفجر « 5 » فتصلي بلا فاصلة « 6 »

11 - مسألة إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى

ثمَّ دخل الوقت من غير فصل « 7 » يجوز « 8 » لها الاكتفاء « 9 » به للصلاة

12 - مسألة يشترط في صحة « 10 » صوم « 11 » المستحاضة على الأحوط « 12 » إتيانها للأغسال النهارية

فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط « 13 » وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط « 14 » مراعاته « 15 » أيضا وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم

13 - مسألة إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة

هامش
( 1 ) ان لم تكن المحافظة تمامه مضرة ( نجفي ) . ( 2 ) قد مرّ انّه خلاف الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مر ان الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ومعه لا وجه لهذا الاحتياط ( خ ) . لا يترك كما مر ( نجفي ) . ( 4 ) بل اعادتها بعد الفجر وكذا في المسألة التالية ( ميلاني ) . ( 5 ) الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر وكذلك في المسألة الآتية ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل الأحوط عدم الفصل باتيان صلاة الليل والا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا ( خونساري ) . تقدم ان الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر وبه يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) ( 7 ) بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنه كاف ( خ ) . ( 8 ) وان كان الأحوط اعادته بعد الفجر ( شاهرودي ) . ( 9 ) بل الأحوط إعادة الغسل للصلاة ( رفيعي ) . ( 10 ) الظاهر عدم الاشتراط في المتوسطة ( قمّيّ ) . ( 11 ) لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة ( خوئي ) . ( 12 ) بل على الأقوى إذا كانت كثيرة ( ميلاني ) . بل على الأقوى ( نجفي ) . ( 13 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) . بل الأقوى والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية ( خ ) . ( 14 ) لا يترك في طرفي الصوم حتّى الماضية نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزى من غسلها ( گلپايگاني ) . ( 15 ) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشاءين لليلة الماضية ( خوئي ) . لا يترك بالنسبة إلى الليلة الماضية ( قمّيّ ) .