قبلها « 1 »
4 - مسألة يجب على المستحاضة « 2 » اختبار حالها
وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثمَّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن « 3 » إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت « 4 » بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت
5 - مسألة يجب على المستحاضة « 5 » تجديد الوضوء « 6 » لكل صلاة ولو نافلة
وكذا تبديل القطنة « 7 » أو تطهيرها « 8 » وكذا الخرقة إذا تلوثت وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم لكن لا يجب « 9 » تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة
هامش
( 1 ) لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط ( خ ) . لكن الأحوط ان تعيده بعد الفجر لصلاة الغداة ( ميلاني ) . رجاء وتحتاط بإعادته لصلاة الصبح ( قمّيّ ) . الأحوط ان تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثمّ تعيده بعد الفجر ( خوئي ) . الأحوط عدم الفصل بين الغسل والصلاة الا بنافلتها فتغتسل مقارنا للفجر أو بعده ولا تؤخر الصلاة نعم لو اغتسلت قبل الفجر وصلّت بعده بلا فصل لا يضرّ ( گلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط ( خ ) .
( 3 ) بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة ( گلپايگاني ) . الذي يحصل مع العلم بصحة الصلاة اما المتقين من جهة أخرى فيشكل الاخذ به ( ميلاني ) .
( 4 ) ولو باستصحاب عدم تغيّر حالها ( خونساري ) .
( 5 ) الظاهر عدم وجوب الوضوء مع الغسل في الكثيرة للصلاة اليومية ( قمّيّ ) . تقديمه على الغسل احتياطا ( نجفي ) .
( 6 ) على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجيء ( خوئي ) .
( 7 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) . اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . في القليلة على الأحوط وفي غيرها على الأقوى ( نجفي ) .
( 8 ) على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة بل فيها أيضا بالإضافة إلى كل صلاة وكذلك وجوب تبديل الخرقة ( خوئي ) .
( 9 ) في الأجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاتيان وتحديد الاعمال وإعادة الصلاة ( خونساري ) .