تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

والثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة

ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر « 1 » وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر « 2 » للظهرين تجمع بينهما « 3 » وغسل للعشاءين « 4 » تجمع بينهما والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء « 5 »

2 - مسألة إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها

وهل يجب الغسل للظهرين أم لا الأقوى « 6 » وجوبه وإذا حدثت بعدهما فللعشائين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فإن كانت قبل صلاة الفجر « 7 » وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشائين كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين

3 - مسألة إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر

يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت « 8 » صلاة الليل فيجوز لها « 9 » أن تغتسل
هامش
( 1 ) وجوب الوضوء في الكثيرة محلّ تأمل لكن لا يضرّ قبل الغسل رجاء واما بين الظهرين والعشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلّا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفىّ ( گلپايگاني ) . ( 2 ) والأحوط تقديم الوضوء عليه ( نجفي ) . ( 3 ) والأظهر حينئذ عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية نعم هو الأحوط بل لا يترك لكن تأتي به بنحو لا ينافي الجمع ( ميلاني ) . ( 4 ) والأحوط تقديم الوضوء عليه ( نجفي ) . ( 5 ) في القليلة والمتوسطة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الأحوط ذلك ( نجفي ) . ( 7 ) وان حدثت في الأثناء فالظاهر الاستيناف مع الغسل وكذا في الكثيرة بل وفي القليلة بالنسبة إلى الوضوء ( گلپايگاني ) . ( 8 ) رجاء وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح ( خونساري ) . ( 9 ) الأحوط تأخيره ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 351 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي