من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه « 1 » وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض « 2 » وليس لقليله ولا لكثيره حد وكل دم ليس من القرح أو الجرح « 3 » - ولم يحكم بحيضيته « 4 » فهو محكوم بالاستحاضة « 5 » بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات « 6 » كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط
1 - مسألة الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة
فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها
وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة وتبديل القطنة « 7 » أو تطهيرها « 8 »
والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة
ويكفي الغمس في بعض أطرافها وحكمها مضافا إلى ما ذكر غسل « 9 » قبل صلاة الغداة « 10 »
هامش
( 1 ) فيه اشكال كما مرّ في الحيض ( خونساري ) .
( 2 ) كما قد يكون الحيض بصفة الاستحاضة ( نجفي ) .
( 3 ) لا حقيقة ولا حكما ( نجفي ) .
( 4 ) ولا بنفاسيته ( گلپايگاني ) . ولم يكن نفاسا ( شريعتمداري ) ولم يكن دم نفاس ( ميلاني ) .
( 5 ) في ثبوت هذه الكلية تأمل لكن لا يترك الاحتياط ( خ ) .
في المردد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة ( گلپايگاني ) .
( 6 ) ان علمت بوجود المقتضى للقرح أو الجرح فالأحوط اعتبار العلم بعدم كونه منهما ( قمّيّ ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر وفي المتوسطة هو الثقب الكذائي ( خ ) .
( 7 ) الحكم بوجوب التبديل أو التطهير في القليلة محل تأمل وان كان الأحوط ذلك ( نجفي ) .
( 8 ) التبديل والتطهير مبنى على الاحتياط وان لا يخلو من قوة ( خ ) . على الأحوط ( قمّيّ ) على الأحوط ( خوئي ) .
( 9 ) والأحوط تقديم الوضوء على الغسل ( نجفي ) .
( 10 ) لكن الحكم بالوضوء مع غسلها ومع الأغسال المستحاضة الكثيرة محل نظر فاما ان تقدم الوضوء على الغسل أو تتوضأ بنحو لا ينافي المبادرة إلى الصلاة ( ميلاني ) .