تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه « 1 » وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض « 2 » وليس لقليله ولا لكثيره حد وكل دم ليس من القرح أو الجرح « 3 » - ولم يحكم بحيضيته « 4 » فهو محكوم بالاستحاضة « 5 » بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات « 6 » كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط

1 - مسألة الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة

فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها

وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة وتبديل القطنة « 7 » أو تطهيرها « 8 »

والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة

ويكفي الغمس في بعض أطرافها وحكمها مضافا إلى ما ذكر غسل « 9 » قبل صلاة الغداة « 10 »
هامش
( 1 ) فيه اشكال كما مرّ في الحيض ( خونساري ) . ( 2 ) كما قد يكون الحيض بصفة الاستحاضة ( نجفي ) . ( 3 ) لا حقيقة ولا حكما ( نجفي ) . ( 4 ) ولا بنفاسيته ( گلپايگاني ) . ولم يكن نفاسا ( شريعتمداري ) ولم يكن دم نفاس ( ميلاني ) . ( 5 ) في ثبوت هذه الكلية تأمل لكن لا يترك الاحتياط ( خ ) . في المردد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ان علمت بوجود المقتضى للقرح أو الجرح فالأحوط اعتبار العلم بعدم كونه منهما ( قمّيّ ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر وفي المتوسطة هو الثقب الكذائي ( خ ) . ( 7 ) الحكم بوجوب التبديل أو التطهير في القليلة محل تأمل وان كان الأحوط ذلك ( نجفي ) . ( 8 ) التبديل والتطهير مبنى على الاحتياط وان لا يخلو من قوة ( خ ) . على الأحوط ( قمّيّ ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 9 ) والأحوط تقديم الوضوء على الغسل ( نجفي ) . ( 10 ) لكن الحكم بالوضوء مع غسلها ومع الأغسال المستحاضة الكثيرة محل نظر فاما ان تقدم الوضوء على الغسل أو تتوضأ بنحو لا ينافي المبادرة إلى الصلاة ( ميلاني ) .