الجلوس والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة
42 - مسألة يكره للحائض « 1 » الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن
ولو أقل من سبع آيات وحمله « 2 » ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط وإلا حرم
43 - مسألة يستحب لها الأغسال المندوبة -
كغسل الجمعة « 3 » والإحرام والتوبة ونحوها وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض وكذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها والأقوى « 4 » صحة « 5 » الجميع « 6 » وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث
فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء « 7 » والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط « 8 » إجراء « 9 » أحكامها « 10 » - إن خرج
هامش
( 1 ) لا يخفى ان ما قيل بكراهته في حقها كثيرة وفي الحكم بالكراهة في أكثرها اشكال لضعف السند أو لاحتمال الإرشاد ( نجفي ) .
( 2 ) بعلاقة وغيرها ( نجفي ) .
( 3 ) والأحوط ان يأتي به رجاء لا بقصد الاستحباب ( نجفي ) .
( 4 ) لا يخلو من اشكال ( خ ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة على الكيفية التي مرت في تداخل الأغسال ( شاهرودي ) .
( 5 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 6 ) فيه نظر ( رفيعي ) . في الحكم بالصحة اشكال ( نجفي ) .
( 7 ) للوضوء مطلقا وللغسل في غير القليلة ( شريعتمداري ) .
( 8 ) بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة في الباطن ( گلپايگاني ) .
( 9 ) اقواء عدم الجريان ما لم يخرج إلى خارج الفرج ( قمّيّ ) . الكلام فيها كالكلام في الحائض وقد مر فليراجع ( نجفي ) .
( 10 ) والأظهر عدمه كما مرّ نظيره في بحث الحيض ( خوئي ) .