تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ووجب عليها إتيان الأولى بعدها وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها

40 - مسألة إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة

والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة « 1 » بين الجهات « 2 » وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك

41 - مسألة يستحب « 3 » للحائض « 4 » أن تتنظف « 5 » وتبدل القطنة والخرقة

وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية بل كل صلاة موقتة وتقعد في مصلاها « 6 » مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي ص « 7 » وقراءة القرآن « 8 » وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت والأولى اختيار التسبيحات الأربع وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه « 9 » والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ولا يبعد بدلية القيام « 10 » إن كانت تتمكن من
هامش
( 1 ) والأحوط اختيار الجهة المظنونة لو كانت في البين ( نجفي ) . يحتمل التخيير حتّى مع التمكن من الإتيان بأربع جهات ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يبعد التخيير حتّى مع التمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع ( خوئي ) . ( 3 ) لا يخفى ان ما قيل باستحبابه في حقها كثيرة كتوضئها لإرادة الاكل ونحوه ومن أراد الوقوف عليها وان أيا منها مندوب مولوى وأيها ارشادي فعليه حياس خلال الروايات الواردة في الباب ( نجفي ) ( 4 ) بل تأتي بها رجاء ( قمّيّ ) . ( 5 ) لعله وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة خصوصا عند التهيئة لحضور اللّه تعالى ( خ ) . ( 6 ) أو غيره من محل نظيف ( خ ) . ( 7 ) الأولى ترك القراءة لها ( نجفي ) . ( 8 ) غير معلوم ( رفيعي ) . ( 9 ) تأتى رجاء ( خ ) . الأولى عدم قصد البدلية والإتيان بالرجاء ( نجفي ) . في مشروعيته اشكال ولكن لا بأس باتيانه برجاء المطلوبية ( شاهرودي ) . رجاء ( گلپايگاني ) . ( 10 ) بدليته غير معلومة لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما بل في كل حال وان كان في الجلوس أفضل ( خ ) . ويمكن أن يقال إن المستفاد من أحاديث الباب ان الجلوس مستحب لا ان القيام بدل عنه ( شريعتمداري ) . والأظهر ان الجلوس لا خصوصية له بل المراد منه الكون في مصلاها مستقبلة ذاكرة وان عبر بالجلوس ( نجفي ) . لم تثبت بدليته ( خونساري ) .