قضاؤها وإلا فلا وإن كان الأحوط « 1 » القضاء « 2 » إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب « 3 » إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها
33 - مسألة إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها
34 - مسألة إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت
ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء
35 - مسألة إذا شكت في سعة الوقت وعدمها
وجبت « 4 » المبادرة
36 - مسألة إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة
بل وإن شكت على الأحوط « 5 » - وإن لم تبادر وجب عليها « 6 » القضاء إلا إذا تبين عدم السعة
37 - مسألة إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية
وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما « 7 »
38 - مسألة في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط
إلا إذا كانت مسافرة « 8 » ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب
39 - مسألة إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها
وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت
هامش
( 1 ) لا يترك ( گلپايگاني - نجفي - قمّيّ ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر ( خوئي ) .
بل الأوجه ذلك ( ميلاني ) .
( 3 ) الأولى الإتيان بها مع التيمم ( نجفي ) .
( 4 ) هذا إذا شكت في مقدار الوقت واما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها ففي وجوبها اشكال ( خ ) .
( 5 ) وان كان الأقوى عدم وجوبها ( خ ) .
( 6 ) في وجوبه مع الشك في السعة اشكال بل منع ( خ )
( 7 ) والأحوط قضاء الأولى في خارج الوقت بعد اتيان الصلاتين كما في المتن ( نجفي ) .
( 8 ) وقد مر الاحتياط باتيان الأولى في خارج الوقت بعد اتيان الصلاتين ( نجفي ) .