تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
مثل الطواف والنذر المعين « 1 » وصلاة الآيات - فإنه يجب قضاؤها « 2 » على الأحوط بل الأقوى « 3 »

31 - مسألة إذا حاضت بعد دخول الوقت

فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب « 4 » من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط « 5 » القضاء « 6 » إذا أدركت الصلاة مع الطهارة « 7 » وإن لم تدرك سائر الشرائط بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة

32 - مسألة إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت

فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب
هامش
( 1 ) في النذر المعيّن يمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء لانكشاف فساد النذر ( شريعتمداري ) الحكم في النذر مطابق للاحتياط وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محلّه ( گلپايگاني ) . الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا ( خوئي ) . الظاهر عدم وجوب قضائها وفي وجوب قضاء صلاة الآيات اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) على تفصيل في كل منها موكول إلى محالها ( ميلاني ) . ( 3 ) الاقوائية محل منع ( خ ) الحكم بالاقوائية في هذه الموارد مشكل سيما في بعضها ( نجفي ) لا قوة فيه ( خونساري ) . بل عدم وجوبها لا يخلو عن القوّة والاحتياط حسن خصوصا في ركعتي الطواف بل لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 4 ) على الأحوط وان كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك ( گلپايگاني - نجفي ) . بل الأظهر ذلك ( قمّيّ ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . لا يترك فيه وفي ما بعده ( رفيعي ) . ( 6 ) بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر ( خوئي ) . لا يترك ( خونساري ) . ( 7 ) بل ومع إمكان الإتيان بها قبل الوقت لو علمت بأنها تحيض بعد دخوله ( ميلاني ) .