تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط « 1 » به كالصلاة ونحوها

27 - مسألة إذا تعذر الغسل تتيمم « 2 » بدلا عنه

وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم « 3 » الغسل

28 - مسألة جواز وطئها لا يتوقف على الغسل -

لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها « 4 » أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط « 5 » بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل

29 - مسألة ماء غسل الزوجة « 7 » والأمة على الزوج والسيد

على الأقوى « 8 »

30 - مسألة إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل « 9 » تيممها « 10 »

بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل

الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض

من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام « 11 » الواجب وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية
هامش
( 1 ) مر انه يكفى الغسل ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) ظاهر النصّ انه ينوط به جواز وطى الزوج ( ميلاني ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأولى التعبير بنفقة الغسل ليشمل مثل اجرة إجارة الحمام وكيف كان فالحكم بكونها على الزوج لا يخلو عن اشكال ( رفيعي ) . ( 8 ) المسألة محل للنظر فالاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . خصوصا في الأمة ( نجفي ) . بل على الأحوط ( ميلاني ) . فيه تأمل ( خونساري ) . ( 9 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . ( 10 ) الظاهر أنّه يبطل والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن ( خوئي ) . الأحوط إعادة التيمم ( نجفي ) . الأحوط تجديد التيمم ( خونساري ) . فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . فيه نظر والاحتياط لا يترك ( ميلاني ) . ( 11 ) في وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعين اشكال ( قمّيّ ) . بالذات أو بالعرض ( نجفي ) .