وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط « 1 » به كالصلاة ونحوها
27 - مسألة إذا تعذر الغسل تتيمم « 2 » بدلا عنه
وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم « 3 » الغسل
28 - مسألة جواز وطئها لا يتوقف على الغسل -
لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها « 4 » أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط « 5 » بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل
29 - مسألة ماء غسل الزوجة « 7 » والأمة على الزوج والسيد
على الأقوى « 8 »
30 - مسألة إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل « 9 » تيممها « 10 »
بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام « 11 » الواجب وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية
هامش
( 1 ) مر انه يكفى الغسل ( قمّيّ ) .
( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 3 ) على الأحوط ( خ ) .
( 4 ) ظاهر النصّ انه ينوط به جواز وطى الزوج ( ميلاني ) .
( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك ( قمّيّ ) .
( 7 ) الأولى التعبير بنفقة الغسل ليشمل مثل اجرة إجارة الحمام وكيف كان فالحكم بكونها على الزوج لا يخلو عن اشكال ( رفيعي ) .
( 8 ) المسألة محل للنظر فالاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . خصوصا في الأمة ( نجفي ) .
بل على الأحوط ( ميلاني ) . فيه تأمل ( خونساري ) .
( 9 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) .
( 10 ) الظاهر أنّه يبطل والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن ( خوئي ) . الأحوط إعادة التيمم ( نجفي ) . الأحوط تجديد التيمم ( خونساري ) . فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . فيه نظر والاحتياط لا يترك ( ميلاني ) .
( 11 ) في وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعين اشكال ( قمّيّ ) . بالذات أو بالعرض ( نجفي ) .