ولو ماتت « 1 » قبل الاختيار بطل أيضا
24 - مسألة بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض
فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز « 2 » وطؤها ولا كفارة فيه وأما الأحكام الأخر المذكورة « 3 » فهي ثابتة ما لم تغتسل « 4 »
العاشر وجوب الغسل « 5 » بعد انقطاع الحيض
للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة
25 - مسألة غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي « 6 »
وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء « 7 » قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا - والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
26 - مسألة إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض
هامش
( 1 ) أو عرضت مانع من الاختيار كالجنون والاغماء ونحوهما ( نجفي ) .
( 2 ) على الأقوى وان كان الترك الأحوط ( نجفي ) .
( 3 ) التي يشترط فيها الطهارة ( شاهرودي ) .
( 4 ) الحكم في بعضها مبنى على الاحتياط ( خ ) .
( 5 ) مر عدم الوجوب الشرعي وكذا الاستحباب كذلك ( خ ) .
( 6 ) لأجل ترتب الطهارة عليه ( خ ) . والمراد منه ما يقابل الاستحباب للغايات الاختيارية لا الاستحباب مع قطع النظر عن كل غاية حتّى الكون على الطهارة فالمقصود استحبابه لأجل الكون على الطهارة فيدل على استحبابه ما دل على استحباب الطهارة من الكتاب والسنة ( شريعتمداري ) . قد مر الاشكال في الاستحباب النفسي في بابى الغسل والوضوء وانه لا بدّ فيهما من قصد غاية من الغايات ولو الكون على الطهارة الذي قد مر انه غاية مطلقة ( نجفي ) .
( 7 ) على الأحوط وسيأتي عدم الحاجة إليه وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) . على الأحوط وان كان الأقوى عدم وجوبه وهكذا كل غسل واجبا كان أو مستحبا يكفى عن الوضوء إلا غسل استحاضة المتوسطة فإنه يجب معه الوضوء ( قمّيّ ) . الأظهر انها لو لم تتوضأ قبله فلها ان تجتزي به ومنه يظهر الحال في المسألة التالية وحسن الاحتياط غير خفى ( ميلاني ) .