ولا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها
التاسع بطلان طلاقها وظهارها
إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا « 1 » أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا « 2 » من استعلام حالها وإن كانت حاملا يصح طلاقها والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها
21 - مسألة إذا كان الزوج غائبا
ووكل حاضرا متمكنا « 3 » من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض
22 - مسألة لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة
فبانت حائضا بطل وبالعكس « 4 » صح « 5 »
23 - مسألة لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز « 6 »
أو التخيير « 7 » بين الأعداد المذكورة « 8 » سابقا ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض « 9 » بطل « 10 » ولو اختارت عدمه صح
هامش
( 1 ) على تفصيل موكول إلى محله ( ميلاني ) .
( 2 ) أو يكون متعسرا عليه وخصوصيات المسألة موكولة إلى محلها ( خ )
( 3 ) ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى ( خ ) .
( 4 ) إذا تحقّق منه قصد الانشاء ( شاهرودي ) .
( 5 ) بشرط تحقّق ما يعتبر في باب الانشاء من القصد ونحوه ( نجفي ) . إذا حصل منه الانشاء ( رفيعي ) .
( 6 ) على الأحوط فيه وفي التخيير ( شريعتمداري ) .
( 7 ) مر الإشكال في التخيير ( قمّيّ ) . الحكم بالبطلان فيهما محل تأمل فلا يترك ما تقتضيه الحائطة ( ميلاني ) .
( 8 ) مر ان التخيير لم يثبت في مورد ( خوئي ) .
( 9 ) قد مر ان الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض أول رؤية الدم وكذلك الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض بالسبعة وليس لها على الأحوط لولا الأقوى التحيض في غير أول الرؤية ولا زائدا أو ناقصا عن السبعة ولازم ذلك أنه لو طلقها من أول الرؤية إلى السبعة يقع باطلا ولو اختارت غيرها وفي ما بعدها من أول الرؤية يقع صحيحا ولو اختارت لكن المسألة لما كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها ( خ ) .
( 10 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بل لا يبعد الصحة لو ماتت قبل الاختيار ( گلپايگاني ) . فيه تأمل ( نجفي ) .