15 - مسألة إذا اتفق حيضها حال المقاربة
وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة « 1 »
16 - مسألة إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع « 2 » قولها
فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد « 3 » سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره
17 - مسألة يجوز « 4 » إعطاء « 5 » قيمة الدينار « 6 »
والمناط قيمة وقت الأداء
18 - مسألة الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد والأحوط « 7 » صرفها « 8 » على ستة « 9 » أو سبعة « 10 » مساكين « 11 »
19 - مسألة إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث
فعليه الدينار ونصفه وربعه وإذا كرر الوطي في كل ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضا على الأحوط « 12 »
20 - مسألة ألحق بعضهم « 13 » النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
هامش
( 1 ) محل تأمل ( خ ) .
( 2 ) بشرط عدم اتهامها بالكذب في الخبرين كما مر ( نجفي ) .
( 3 ) للتأمل فيه مجال ( خونساري ) .
( 4 ) الأحوط اعطاء عينه ان أمكن بلا عسر والا فالقيمة ( نجفي ) .
( 5 ) لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار وتعذره واعطاء القيمة فبهذه الصورة ( خونساري ) .
( 6 ) على الأشهر الأظهر ( شاهرودي ) .
( 7 ) لم أجد وجها لاعطاء الستة والوجه في السبعة ضعيف واعطاء العشرة أوجه من السبعة وان ان كان ضعيفا في نفسه ( خ ) .
( 8 ) لم يظهر له وجه ( خونساري ) .
( 9 ) بل على سبعة أو عشرة مساكين ( شاهرودي ) . والأحوط صرفها إلى السبعة بقدر كفاية قوت اليوم لكل منهم ( نجفي ) .
( 10 ) حسن الحلبيّ يدلّ على السبعة ولكن الستة لم يدلّ عليه دليل ولم يعلم وجهه ( شريعتمداري ) والأولى سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل منهم ليومه ( ميلاني ) .
( 11 ) ما عثرت على مستنده نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال ( گلپايگاني ) .
( 12 ) بل الأقوى ( خونساري ) . لو لم نقل بكونه الأقوى ( نجفي ) .
( 13 ) وهو الأولى ( نجفي ) .