لكنه أحوط
8 - مسألة إذا زنى بحائض « 2 » أو وطئها شبهه « 3 » فالأحوط التكفير « 4 »
بل لا يخلو عن قوة « 5 »
9 - مسألة إذا خرج حيضها من غير الفرج
فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج « 6 »
10 - مسألة لا فرق « 7 » في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة « 8 »
11 - مسألة إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة
على الأحوط
12 - مسألة إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته
عليه « 9 » كفارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
13 - مسألة إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض
فبان الخلاف لا شيء عليه
14 - مسألة لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
فمتى تيسرت وجبت « 10 » والأحوط « 11 » الاستغفار « 12 » مع العجز بدلا عنها ما دام العجز
هامش
( 2 ) هذه المسألة وعدة من المسائل الآتية تبتنى على القول بوجوب الكفّارة ( ميلاني ) . غير معلوم ( رفيعي ) .
( 3 ) ثبوت الكفّارة في الزنا غير معلوم ولا ينافي كونه أفحش وفي الوطي بالشبهة كذلك خصوصا إذا كانت الشبهة ممّا يعذر فيها ( شريعتمداري ) .
( 4 ) قد مر الكلام فيه سابقا وان الأقوى عدم وجوب الكفّارة في مورده المتيقن واما في المقام فلا استحباب أيضا ( خونساري ) .
( 5 ) لا قوة فيه كما لا قوة في غير الزنا ( خ ) .
( 6 ) إذا كان غير الدبر واما فيه فالأولى التكفير ( نجفي ) .
( 7 ) لا يخلو من اشكال وان لا يخلو من وجه ( خ ) . الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب ( خونساري ) .
( 8 ) غير معلوم بل الظاهر العدم ( شريعتمداري ) .
( 9 ) الأقوى فيه عدم التكفير لانصراف الأدلة عنها ( نجفي ) .
( 10 ) مع العجز الطاري واما مع العجز في حال التعلق فالأظهر عدم وجوبها ( شاهرودي ) .
( 11 ) والأولى ان تتصدق على مسكين ومع العجز الاستغفار بدلا ( خ ) .
( 12 ) هذا بعد العجز عن التصدق على مسكين واحد بقدر شبعه على الأقوى ( نجفي ) .