تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لكنه أحوط

8 - مسألة إذا زنى بحائض « 2 » أو وطئها شبهه « 3 » فالأحوط التكفير « 4 »

بل لا يخلو عن قوة « 5 »

9 - مسألة إذا خرج حيضها من غير الفرج

فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج « 6 »

10 - مسألة لا فرق « 7 » في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة « 8 »

11 - مسألة إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة

على الأحوط

12 - مسألة إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته

عليه « 9 » كفارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .

13 - مسألة إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض

فبان الخلاف لا شيء عليه

14 - مسألة لا تسقط الكفارة بالعجز عنها

فمتى تيسرت وجبت « 10 » والأحوط « 11 » الاستغفار « 12 » مع العجز بدلا عنها ما دام العجز
هامش
( 2 ) هذه المسألة وعدة من المسائل الآتية تبتنى على القول بوجوب الكفّارة ( ميلاني ) . غير معلوم ( رفيعي ) . ( 3 ) ثبوت الكفّارة في الزنا غير معلوم ولا ينافي كونه أفحش وفي الوطي بالشبهة كذلك خصوصا إذا كانت الشبهة ممّا يعذر فيها ( شريعتمداري ) . ( 4 ) قد مر الكلام فيه سابقا وان الأقوى عدم وجوب الكفّارة في مورده المتيقن واما في المقام فلا استحباب أيضا ( خونساري ) . ( 5 ) لا قوة فيه كما لا قوة في غير الزنا ( خ ) . ( 6 ) إذا كان غير الدبر واما فيه فالأولى التكفير ( نجفي ) . ( 7 ) لا يخلو من اشكال وان لا يخلو من وجه ( خ ) . الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب ( خونساري ) . ( 8 ) غير معلوم بل الظاهر العدم ( شريعتمداري ) . ( 9 ) الأقوى فيه عدم التكفير لانصراف الأدلة عنها ( نجفي ) . ( 10 ) مع العجز الطاري واما مع العجز في حال التعلق فالأظهر عدم وجوبها ( شاهرودي ) . ( 11 ) والأولى ان تتصدق على مسكين ومع العجز الاستغفار بدلا ( خ ) . ( 12 ) هذا بعد العجز عن التصدق على مسكين واحد بقدر شبعه على الأقوى ( نجفي ) .