وهي دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره « 2 » إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة « 3 » والدائمة والمنقطعة وإذا كانت مملوكة للواطئ - فكفارته ثلاثة أمداد « 4 » من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد « 5 » إلحاقها « 6 » بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع « 7 » بين الدينار والأمداد ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة « 8 » ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم « 9 » أيضا « 10 » وهو الحرمة وإن كان أحوط « 11 » نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
6 - مسألة المراد بأول الحيض ثلثه الأول
وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان وإذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان وثلاث يوم وهكذا
7 - مسألة وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم « 12 »
هامش
( 2 ) وان لم يكن عنده ما يكفر يتصدق على مسكين بقدر شبعه ( ميلاني ) .
( 3 ) الأقوى ان محللة البضع أيضا كذلك ( نجفي ) .
( 4 ) لكنها غير واجبة ( ميلاني ) . والأولى عشرة امداد على عشرة مساكين ( نجفي ) .
( 5 ) لا بدّ في الحاق المزوجة والمحللة واما المبعضة فعدم الالحاق فيها أقوى ( نجفي ) .
( 6 ) محل تأمل ( خ ) .
( 7 ) ويكفى تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه ( شاهرودي ) .
( 8 ) ولكن تحرم عليه المطاوعة ( شريعتمداري ) .
( 9 ) الجهل بالحكم لا يرفع الكفّارة الا إذا كان عن عذر ( شريعتمداري )
( 10 ) الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة ( خونساري ) .
( 11 ) لا يترك ( خ ) . هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . يعنى في الأخير ( رفيعي )
( 12 ) بل الظاهر عدمه ( خ ) .