المساجد « 1 » دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم وإذا حاضت « 2 » في المسجدين تتيمم « 3 » وتخرج « 4 » إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا « 5 »
1 - مسألة إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت
وإن شكت في ذلك صحت فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب « 6 » عليها الفحص « 7 » وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة
2 - مسألة يجوز للحائض سجدة الشكر
ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت « 8 » آيتها « 9 » ويجوز لها « 10 » اجتياز « 11 » غير المسجدين لكن يكره وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد « 12 » المشرفة « 13 »
3 - مسألة لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
بل
هامش
( 1 ) على المشهور الموافق للاحتياط ( خوئي ) . على الأحوط ( شاهرودي - قمّيّ ) .
( 2 ) بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر ( خ ) .
( 3 ) بداعي مطلق المطلوبية وبنحو لا ينافي البدار في الخروج ( ميلاني ) . قد مر الكلام فيه في احكام الجنابة ( نجفي ) .
( 4 ) في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ )
( 5 ) مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة ( خ ) .
( 6 ) الحكم بعدم الوجوب في خصوص هذه الشبهة الموضوعية محل تأمل وان لم يحكم بالوجوب في ساير الشبهات الموضوعية لمكان الرواية الواردة في الدم المردد بين الحيض والبكارة فليراجع ( نجفي ) .
( 7 ) محل اشكال وذلك لقوله عليه السّلام « فلتتق اللّه » الوارد في مورد اشتباه الدم بين العذرة والحيض ( خونساري ) .
( 8 ) على الأحوط وان كان الاستحباب لا يخلو من رجحان ( خ ) . على الأحوط والظاهر عدم الوجوب بالسماع ( خوئي ) على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني ) . الظاهر عدم الوجوب ان لم يكن باختياره ( قمّيّ ) .
( 9 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) .
( 10 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 11 ) إذا لم يكن هتكا للحرمة ( ميلاني ) .
( 12 ) قد مر حكمها ( شاهرودي ) .
( 13 ) الأحوط الترك ( گلپايگاني ) .