تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي
16 - مسألة في كل مورد تحيضت
من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة
فصل في أحكام الحائض
وهي أمور
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف -
الثانية يحرم عليها مس اسم الله « 1 » وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا
إذا كان المراد بها هو الله - وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة « 2 » على الأحوط وكذا مس كتابة القرآن « 3 » على التفصيل الذي مر في الوضوء
الثالث قراءة آيات السجدة
بل سورها « 4 » على الأحوط « 5 »
الرابع اللبث « 6 »
في المساجد -
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم « 7 » الدخول « 8 »
-
السادس الاجتياز من المسجدين والمشاهد « 9 » المشرفة
كسائر
هامش
( 1 ) قد مر ان ما يتعلق بالمقام في الفصول السابقة ( نجفي ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 2 ) والصديقة الزهراء عليها السلام كذلك ( رفيعي ) . والصديقة الطاهرة عليها السلام ( ميلاني ) وكذا سيدتنا الزهراء روحي لها الفداء ( نجفي ) .
( 3 ) قد مر في الفصول السابقة ما ينفع بالمقام ( نجفي ) .
( 4 ) وهو الأقوى ( رفيعي ) .
( 5 ) بل الأقوى ( خ - خونساري - نجفي ) . تقدم انه الأقوى ( شاهرودي ) .
( 6 ) بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي ( خ ) .
( 7 ) بل وان لم يستلزم ( خ ) . بل مطلقا على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني ) . بل مطلقا ( قمّيّ ) .
( 8 ) بل مطلقا كما مرّ في الجنابة ( خوئي ) . بل وان لم يستلزم ( خونساري ) . الأقوى عدم اشتراط الدخول في الحرمة ( رفيعي ) . بل مطلقا ( ميلاني ) .
( 9 ) وهي مشاهد المعصومين من الأنبياء والأئمّة الطاهرين وسيدتنا الزهراء روحي لها الفداء ( نجفي ) .