10 - مسألة إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين
إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة
11 - مسألة إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة
تحتاط « 1 » في جميع « 2 » العشرة « 3 »
12 - مسألة لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض
فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز « 4 » ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض - بل يكفي « 5 » واحدة منها
13 - مسألة ذكر بعض العلماء - الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ولا دليل عليه فترجع إلى التخيير « 6 » بعد فقد الأقارب
14 - مسألة المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط
ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم
15 - مسألة في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره
إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها « 7 » مراعاة حقه « 8 » وكذا في الأمة مع السيد « 9 » وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب
هامش
( 1 ) الظاهر أنّها فاقدة التميز ( خ ) قد مر ان الثلاثة المتفرقة لا اثر لها ( قمّيّ ) .
( 2 ) بالجمع بين الوظيفتين مع رعاية ما تقدم في فاقد التميز ( نجفي ) .
( 3 ) تقدم ان الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر ( خوئي ) . قد مر اعتبار التوالي فهي فاقدة التمييز ( شريعتمداري ) .
( 4 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) .
( 5 ) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة والا فهي من فاقدة التميز أيضا على الظاهر فإذا كان الدم اسود باردا تكون فاقدة التميز بخلاف ما لو كان اسود غير بارد ولا حار فتكون واجدة ( خ ) المسألة تحتاج إلى التأمل ( شاهرودي ) . لو حصل الاطمينان والا فالأولى رعاية الاحتياط ( نجفي ) .
( 6 ) مر حكم ذلك ( خوئي ) . مر الحكم ( قمّيّ ) .
( 7 ) مشكل بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا ( گلپايگاني ) . الحكم بالوجوب محل نظر لو عصت أو سهت في الاختيار كانت أيّام الحيض ما اختارتها وصارت متعينة في حقها وان كانت عاصية في الاختيار ( نجفي ) .
( 8 ) لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة ( خونساري ) .
( 9 ) وكذا ميز سيدها ممن حللت له ( نجفي ) .