من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها
7 - مسألة صاحبه العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها
وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط « 1 » وإن كان الأقوى التخيير وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه « 2 » وتزيد « 3 » مع النقصان وتنقص مع الزيادة
8 - مسألة لا فرق « 4 » في الوصف « 5 » بين الأسود والأحمر
فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثمَّ بصفة الاستحاضة تتحيض بستة
9 - مسألة لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
ثمَّ بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة « 6 » الأولى « 7 » وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط « 8 » في البين « 9 » مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين « 10 »
هامش
( 1 ) ان لم يكن أقوى ( خ ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . لا يخلو عن قوة ( شاهرودي ) لا يترك ( گلپايگاني ) . بل على الأظهر ( خوئي ) . بل الأقوى ( قمّيّ ) .
( 2 ) ان لم يتكرر التميز إلى حدّ استقرار العادة الثانوية ( نجفي ) .
( 3 ) فيه وفيما بعده اشكال بل الظاهر عدمه ( خوئي ) .
( 4 ) الأولى الاخذ بالاحتياط في أيّام احمرار الدم ( نجفي ) .
( 5 ) فيه نظر بل الأحوط في العدد الثاني الجمع ( رفيعي ) .
( 6 ) فيه اشكال بل لا يبعد اجراء حكم فاقدة التمييز وكذا الحال في الفرع التالي ( خ )
( 7 ) بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة ( خوئي ) . بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيّام من الخمسة أيضا ان لم يكن لها عدد والا فتتم العدد من تلك الأربعة والاحتياط في مجموع الدمين حسن ( گلپايگاني ) . من أول رؤية الدم فيها لكن حينما ترى الدم في الخمسة الأخيرة تحتاط فيها وتعمل بما تقتضيه الحائطة بالإضافة إلى الثلاثة الأولى ( ميلاني ) .
( 8 ) بل هو محكوم بحكم الطرفين ( شاهرودي ) . قد مر ان المتخلل بينهما حيض ( نجفي ) بل هو بحكم الحيض ( قمّيّ ) .
( 9 ) وان كان الأقوى انه بحكم الحيض ( ميلاني ) . مر انه بحكم الحيض ( خوئي ) .
( 10 ) وقد تقدم انه محكوم بالحيض ( شريعتمداري ) .