3 - مسألة الأحوط « 1 » أن تختار « 2 » العدد « 3 » في أول « 4 » رؤية الدم « 5 »
إلا إذا كان مرجح لغير الأول « 6 »
4 - مسألة يجب الموافقة « 7 » بين الشهور
فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا
5 - مسألة إذا تبين « 8 » بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات
وكذا إذا تبينت الزيادة « 9 » والنقيصة
6 - مسألة صاحبه العادة الوقتية « 10 » إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة « 11 »
في الرجوع « 12 » إلى الأقارب « 13 » والرجوع إلى التخيير « 14 » المذكور مع فقدهم أو اختلافهم وإذا علمت كونه أزيد
هامش
( 1 ) لو لم يكن أقوى ( شاهرودي ) .
( 2 ) بل الأقوى ( قمّيّ ) .
( 3 ) بل هو الأقوى ( ميلاني ) .
( 4 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) .
( 5 ) بل لا يخلو عن قوة ( شريعتمداري ) .
( 6 ) لا تعرف ما يكون مرجحا والمفروض عدم التمييز ( خوئي ) .
( 7 ) والأحوط اختيار أول الشهور ورعاية الموافقة أيضا ( نجفي ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 8 ) سواء كان عدم التبين سابقا للنسيان أو غيره من الاعذار ( نجفي ) .
( 9 ) مع زيادة أيّام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدى الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء ( خ ) . تبين زيادة الحيض انما يؤثر في قضاء ما صامته دون ما صلته ( ميلاني ) .
( 10 ) أي فقط ( نجفي ) . قد عرفت الاشكال في الرجوع إلى الأقارب ( رفيعي ) .
( 11 ) قد مضى ما اخترناه ( شاهرودي ) . بل ترجع إلى الستة أو السبعة مع عدم التمييز ( خوئي ) . بل حالها حال المضطربة في الاخذ بسبعة في كل شهر مع فقد التمييز الا مع العلم بخلافها ( قمّيّ ) .
( 12 ) بعد فقدان التميز والا فإن كان تميز يمكن رعايته مع الوقت ترجع إليه ( خ ) .
( 13 ) أي مع عدم التمييز لكن لو لم تكن عادتهن السبعة تحتاط في ما يزيد على السبع أو ينقص عنه ومع فقدهن أو اختلافهن تختار السبع كما تقدم ( ميلاني ) .
( 14 ) بل إلى السبعة كما تقدم ( خ ) . قد مر ما يتعلق بالمقام فليراجع ( نجفي ) .