تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
عدم الأقارب « 1 » أو اختلافها ترجع إلى الروايات - مخيرة « 2 » بين « 3 » اختيار الثلاثة « 4 » في كل شهر أو ستة أو سبعة « 5 » وأما الناسية « 6 » فترجع إلى التمييز « 7 » ومع عدمه إلى الروايات ولا ترجع إلى أقاربها والأحوط « 8 » أن تختار السبع « 9 »

2 - مسألة المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما

وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره
هامش
- في الرجوع إلى الأقارب فيمن لم تستقر لها عادة اشكال لمكان الحصر المستفاد من المرسلة الطويلة فالأحوط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة هو الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتى الحائض والمستحاضة ( خونساري ) . المضطربة لا ترجع إلى الأقارب والأحوط لها اختيار السبع في كل شهر ( قمّيّ ) . فيه مجال للتأمل وان كان مشهورا ( رفيعي ) . ( 1 ) حقيقة أو عدم إمكان الرجوع إليهن للجهل بحالهن أو غيره من المحاذير ( نجفي ) . ( 2 ) الأظهر ان المبتدئة إذا لم تكن لها أقارب أو كانت واختلفت اقراؤهن تحيضت في الشهر الأول بستة أو سبعة أيّام ثمّ احتاطت إلى العشرة وفيما بعد الشهر الأول تحيضت بثلاثة واحتاطت إلى ستة أو سبعة أيّام وأمّا المضطربة فهي تتحيض بستة أو سبعة أيّام مطلقا ( خوئي ) . ( 3 ) الأحوط ان المبتدئة تحيضت في الشهر الأول بسبعة وتحتاط إلى العشرة وفي الشهور الأخر تحيضت بثلاثة وتحتاط إلى السبعة ( قمّيّ ) . ( 4 ) الأوجه لا سيما في المضطربة اختيار السبع في كل شهر ( ميلاني ) . الأحوط التحيض بالسبعة وأحوط منه إلى العشرة في الشهر الأول ( نجفي ) . ( 5 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى التحيض في كل شهر بالسبعة ( خ ) . ( 6 ) الناسية تتحيض بما تعلم أو تحتمل أنّه مقدار عادتها ما لم يزد على السبعة فان زادت تحتاط فيما زاد ( قمّيّ ) . . ( 7 ) الظاهر أن ناسية العدد تتحيض في كل مقدار تحتمل كونه من زمان عادتها والأحوط ان تحتاط فيما زاد على السبعة ( خوئي ) . ( 8 ) بل هو الأقوى ( نجفي ) . ( 9 ) لو لم يكن الأقوى ( شاهرودي ) . بل الأقوى ذلك ( ميلاني ) . بل لعله الأقوى ( رفيعي )