ترجيح الصفات « 1 » على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة وأما المبتدئة والمضطربة - بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه « 2 » دم آخر « 3 » واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا « 4 » دما أسود وخمسة أيام أصفر ثمَّ خمسة أيام أسود - ومع فقد الشرطين « 5 » - أو كون الدم لونا واحدا ترجع « 6 » إلى أقاربها « 7 » في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم ولا يعتبر اتحاد البلد ومع
هامش
( 1 ) بل الأقوى ترجيح العادة على الصفات مطلقا ( شريعتمداري ) . بل لا يبعد ترجيح العادة ( گلپايگاني ) . بناء على عدم حصول العادة بالتمييز كما تقدم الكلام فيه ( ميلاني ) .
( 2 ) ومع التعارض تحتاط في المتّصفين ( گلپايگاني ) . الأقوى جعل الأول حيضا والأحوط رعاية الجمع بين الوظيفتين في الدمين ( نجفي ) . ومع التعارض يجعل الأول حيضا لقاعدة الإمكان وان كان الأحوط رعاية الوظيفتين في الأول والثاني ( رفيعي ) .
( 3 ) مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقل من العشرة كما في المثال ( خ ) .
لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجدا للصفة ( خوئي ) .
( 4 ) في هذه الصورة تجعل الدم الأول حيضا والدم الأصفر وما بعده استحاضة ( قمّيّ ) .
( 5 ) الأوجه مع فقد الشرط الأول ان تجعل ما ترجع إليه من أيّام الارقاب في واجد الصفة ومع فقد الشرط الثاني ان تحتاط في الدمين ( ميلاني ) . القاء الأوصاف مطلقا والحكم بكونها فاقدة التمييز محل اشكال بل لا يبعد لزوم الاخذ بالصفات في الدم الأول وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الاخذ بعادة نسائها أو بالروايات ( خ ) .
( 6 ) في المبتدئة والمضطربة ثمّ الأحوط في حقها الجمع بين الوظيفتين في الزائد على عادة الأقارب والسبعة ( نجفي ) .
( 7 ) والأحوط فيمن لم تستقر لها عادة وكانت عادة أقاربها أقل من سبعة أيّام أو أكثر ان تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتى الحائض والمستحاضة ( خ ) . فيه اشكال فالأحوط لو لم يكن الأقوى الرجوع إلى الروايات من الأول واختيار رواية السبعة وان كان الاحتياط فيما إذا كان عادة الأهل والأقارب أزيد أو انقص من السبعة بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة فيهما لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) -