تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
مر « 1 » من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط « 2 »

26 - مسألة إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت

وإن تبين بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصلت « 3 » منها نية القربة « 4 »

27 - مسألة إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط « 5 » الغسل « 6 »

والصلاة « 7 » إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت والأولى « 8 » تجديد « 9 » الغسل في كل وقت تحتمل النقاء

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

1 - مسألة من تجاوز دمها عن العشرة

سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات الحيض والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز « 10 » بأن يكون من العادة المتعارفة وإلا فلا يبعد « 11 »
هامش
( 1 ) وقد مر انه من الحيض ( شاهرودي ) . وقد مر ان الأقوى خلافه ( ميلاني ) . ( 2 ) لا يجب بل يقتصر على تروك الحائض على الأقوى ( شاهرودي ) . ( 3 ) وكانت معذورة في ترك الاستبراء ( رفيعي ) . ( 4 ) بان كانت معذورة في تركه أو كانت جاهلة بالحكم ( خونساري ) . ( 5 ) فيه اشكال ( خ ) . بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة ( شاهرودي ) . ( 6 ) والأقوى العمل على الحالة السابقة ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين ( گلپايگاني ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) مع التحفظ على تروك الحائض ( ميلاني ) . ( 8 ) لا وجه لهذه الأولوية ( خونساري ) . ( 9 ) بل الأحوط ( خوئي ) . ( 10 ) بل وان حصلت منه ( خ ) . ( 11 ) الترجيح بالصفات لا يخلو عن نظر والأقوى ترجيح العادة مع تكررها واستقرارها ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا ( نجفي ) . بل لا يبعد ترجيح العادة ولكن الاحتياط في المقام لا يترك ( شاهرودي ) . الأقرب ترجيح العادة ( رفيعي ) . بل الظاهر ترجيح العادة مع استقرارها بمرات عديدة كما تقدم منا ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 331 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي