تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مخيرة بينها « 1 » فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجيء حكمه

24 - مسألة إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة

وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة « 2 » فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار

25 - مسألة إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة

وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة « 3 » بذلك على إشكال « 4 » نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة « 5 » الاحتياط في أيام النقاء « 6 » لما
هامش
( 1 ) لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين ( خ ) . بل لا يترك الاحتياط به وفي الحامل إلى ثلاثة أيّام هذا إذا لم تكن مستمرة والا فليس عليها الاستظهار ( قمّيّ ) . بل لزوما فيه وكذا فيما بعده إلى العشرة ان كان الدم بصفات الحيض والا فتحتاط بالجمع ( ميلاني ) . الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرة الدم قبل أيّام العادة ثمّ هي مخيرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه وأمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ( خوئي ) . ( 2 ) ولكن بعد كشف الخلاف تقضى العبادات التي أتت بها وكانت صحتها مشروطة بالخلو من الحيض كالصوم مثلا ( نجفي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود بالجمع بين اعمال الطاهرة وتروك الحائض ( خ ) . اى بالعود مع عدم التجاوز عن العشرة والأقوى كفاية الظنّ الاطمينانى فحكمه حكم العلم كما سيذكره الماتن ( رفيعي ) . الأقوى الحكم بالحيضية في صورة الاطمينان سواء كان منشأه العادة أو غيرها ( نجفي ) . ( 4 ) لكنه ضعيف نعم لو حصل لها العلم أو الاطمينان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء كما تقدم ( خوئي ) . مع عدم حصول الاطمينان والا فالأقوى البقاء على التحيض لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 5 ) قد مر ان النقاء من الحيض ( نجفي ) . والأقوى لزوم ترك العبادة لما مر ان النقاء المتخلل حيض ( خ ) . ( 6 ) تقدم انه بحكم الحيض ( شريعتمداري ) . يترتب آثار الحيض ولا يجب الاحتياط ( قمّيّ ) .