تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
تجعل إحداهما حيضا « 1 » والأحوط « 2 » كونها الأولى وتحتاط في الأخرى

23 - مسألة إذا انقطع الدم قبل العشرة

فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ولا حاجة إلى الاستبراء وإن احتملت « 3 » بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء « 4 » واستعلام الحال بإدخال قطنة « 5 » وإخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة وأما إذا احتملت التجاوز - فعليها الاستظهار « 6 » بترك العبادة « 7 » استحبابا « 8 » بيوم أو يومين أو إلى العشرة
هامش
( 1 ) بل تحتاط في كلتيهما ( گلپايگاني - قمّيّ ) . الأظهر ان لا يحكم بحيضية شيء من الدمين نعم إذا علم اجمالا بحيضية أحدهما لا بدّ من الاحتياط في كل منهما ( خوئي ) . بل تحتاط في كلتيهما ( ميلاني ) . ( 2 ) الأقرب التخيير والأحوط عدم ترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في كل من الدمين ( نجفي ) . ( 3 ) المراد به خلاف اليقين بالعدم فيشمل الظنّ والوهم والشك ( نجفي ) . ( 4 ) بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه ( خوئي ) والأولى لها القيام والصاق البطن بالحائط ورفع احدى الرجلين ( نجفي ) . وجوبا ارشاديا لا يمنع من الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 5 ) والأولى ان تقوم وتلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها ثمّ تدخل القطنة ( ميلاني ) . ( 6 ) الأحوط الاستظهار بيومين أو ثلاثة ثمّ الجمع بين عمل الطاهرة وتروك الحائض إلى آخر العشرة ( نجفي ) . ( 7 ) الاستظهار بيومين وبعدهما الجمع بين الوظيفتين إلى العشرة هو الأحوط ( رفيعي ) . ( 8 ) بل وجوبا إلى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض وأمّا إذا كان فاقدا لها استظهرت أيضا إلى العشرة وجوبا في يوم واحد واستحبابا في الزائد وان كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة ( شاهرودي ) . بل وجوبا ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة والأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين ( گلپايگاني ) . بل وجوبا والاستظهار بيوم ان انقطع الدم فيه وظهر الحال أو بيومين ان انقطع الدم وعلم الحال والا فثلاثة وهكذا إلى العشرة ( شريعتمداري ) . بل لا يترك الاحتياط به وفي الحامل إلى ثلاثة أيّام هذا إذا لم تكن مستمرة الدم والا فتحتاط في أيّام الاستظهار بالجمع بين الوظيفتين ( قمّيّ )