الوقت « 1 »
21 - مسألة إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض
سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا وسواء كانا موافقين « 2 » للعدد والوقت « 3 » أو يكون أحدهما مخالفا
22 - مسألة إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر
فإن كانت إحداهما في العادة « 4 » والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضا وتحتاط « 5 » في الأخرى وإن كانتا معا في غير الوقت « 6 » فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ومع كونهما « 7 » فاقدتين
هامش
( 1 ) لعل مراده تقديم الوقت والا فلا معنى ظاهر للعبارة ( خ ) . وذلك فيما قد انضبط آخر وقت الدم وكان اختلاف عدده في رؤيته من أوله فاتفق انها رأت أزيد من آخر الوقت أو المراد أنّها رأت الدم في وقت آخر من الشهر ( ميلاني ) . يمكن أن يكون نظره إلى صورة تحقّق العادة الوقتية في أول الشهر مثلا مع اختلاف العدد بالثلاثة والأربعة وهكذا لكن في ظرف سعة أيّام مثلا ثمّ رأت الدم أزيد من السبعة ولم يتجاوز العشرة ( شاهرودي ) . لا معنى لهذه العبارة ( گلپايگاني ) . فرض الزيادة فيه غير ظاهر إذا المراد من الوقتية الوقتية فقط ( شريعتمداري ) .
( 2 ) لا معنى لموافقتها للوقت في شهر واحد ( خ ) - لا يخفى ما فيه ( رفيعي ) - توافقهما لا بدّ من تأويله ( نجفي ) .
( 3 ) الموافقة في الوقت مبتنية على القول بالعادة الوقتية المركبة ( ميلاني ) . فرض موافقتهما للوقت ممتنع ( شريعتمداري ) . لا يتصور الا في الوقتية المركبة التي يقول بها - قده - ( شاهرودي ) موافقتهما في الوقت خلاف الفرض ( گلپايگاني ) . تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين لا يمكن الا في بعض الفروض على القول بالعادة المركبة ( خوئي ) .
( 4 ) الأظهر كونها حيضا في جميع الصور المفروضة ( شريعتمداري ) .
( 5 ) في مفروض المتن واما ان كان الثاني واجدا لصفة الحيض فلا يبعد كونه حيضا ( شاهرودي ) هو حسن لو نوقش في جريان قاعدة الإمكان ( نجفي ) .
( 6 ) وان كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده ( خوئي ) .
( 7 ) بل تجعلها أيضا حيضا وان كان الاحتياط بالجمع فيه لا ينبغي تركه كما أن الامر كذلك في الدم الثاني في الصورة الثالثة ( شاهرودي ) .