الأول « 1 » وما بعد الطرف الثاني استحاضة « 2 » وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين « 3 » والنقاء بالجمع بين الوظيفتين
19 - مسألة إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت « 4 »
كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا وربما يرجح « 5 » الأسبق فالأولى « 6 » فيما إذا كان الأسبق العدد « 7 » في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين
20 - مسألة ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد
ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض وكذا ذات الوقت « 8 » إذا رأت أزيد « 9 » من
هامش
( 1 ) إذا كان أزيد من يومين ( ميلاني ) ان كان ما قبل الطرف الأول ممّا يصدق عليه التعجيل وهو مع الدمين المرتين في العادة والنقاء ولا يزيد على العشرة فالأحوط فيما قبل الطرف الأول بجمع بين الوظيفتين ( قمّيّ )
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة ( خونساري ) . ان تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضا والا فما بعد الطرف الثاني أيضا حيض ( گلپايگاني ) .
( 3 ) لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأول مع متممه من الدم السابق حيضا فان أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضا بان لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلل على العشرة كان المجموع حيضا والا فخصوص الدم الأول ( خوئي ) .
( 4 ) هذا وان كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوه من الاشكال لا يترك الاحتياط مطلقا ( خ ) .
في تقدمه مع كون الموافق بالعدد متصفا بصفات الحيض اشكال ( نجفي ) . وتتم العدد من غيره مع الإمكان ( گلپايگاني ) . الا إذا كان ما يوافق العدد بصفات الحيض مع كونه اسبق ففي تقدم الوقت في هذه الصورة اشكال ( شريعتمداري ) .
( 5 ) الترجيح به مشكل الا مع وجود الصفات ( نجفي ) .
( 6 ) بل الأحوط الجمع بين الوظائف فيما لو كان التعجل أكثر من يومين ( خونساري ) .
( 7 ) أو الوقت إذا كان العدد فيه أقل والاحتياط المذكور لا يترك فيهما ( ميلاني ) .
( 8 ) معنى هذه العبارة انه إذا كان وقتها دائما ينقضى في آخر الشهر مثلا لكن قد تختص خمسة إلى آخر الشهر وقد تختص ستة مثلا إلى آخر الشهر فإذا رأت بعد انقضاء الشهر بيوم مثلا من الشهر الآتي فإذا لم يتجاوز عن العشرة فالجميع حيض ( رفيعي ) .
( 9 ) العبارة لم يرد بها ظاهرها والا فهي كما ترى ( نجفي ) .