للصفات « 1 » وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط « 2 » جعل أولهما « 3 » حيضا « 4 » وإن كان الأقوى التخيير وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا « 5 » وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة - فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا « 6 » وتحتاط « 7 » في النقاء « 8 » المتخلل وما قبل الطرف
هامش
( 1 ) إذا كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقا لها دون الآخر تجعله حيضا ويتقدم على التميز على الأقوى ( خ ) . ومع نقصان العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان ( گلپايگاني ) . ولعدد الأيام ان كانت ذات عادة عددية ( ميلاني ) .
( 2 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني - شريعتمداري - رفيعي - نجفي ) .
( 3 ) وتحتاط إلى تمام العشرة فلو رأت ثلاثة أيّام دما وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستة أيّام جعلت الثلاثة الأولى حيضا وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وافعال الطاهرة وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ( خ ) . بل الأقوى اما ان كانت ذات عادة عددية وبعض الدم الثاني مع النقاء المتخلل يكون متمما للعدد فلا يبعد كونه حيضا ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل الأظهر ذلك لكنها إذا كانت ذات عادة عددية وكان بعض الدم الثاني متمما للعدد مع النقاء المتخلل جعلته حيضا على الأظهر ( خوئي ) . بل هو الأقوى ( ميلاني ) . بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في كل منهما ( خونساري ) .
( 5 ) وتتم العدد مع النقصان على ما مرّ ( گلپايگاني ) .
( 6 ) ان كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين والا فتمام ما في الطرف الأول حيض وتتم النقص من الطرف الثاني مع الإمكان وتحتاط في النقاء نعم إذا كان الطرف الثاني ثلاثة فلا يترك الاحتياط فيها ( گلپايگاني ) .
( 7 ) قد مر ما هو الأقوى ( شاهرودي ) . قد مر ان النقاء معدودة من الحيض ( نجفي ) .
( 8 ) بل هو من الحيض كما مر ( خ ) . الأقوى التحيض به أيضا ( قمّيّ ) . وان كان الأقوى انه بحكم الحيض ( ميلاني ) . تقدم انه بحكم الحيض ( شريعتمداري ) .