تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط « 1 » بالجمع « 2 » بين تروك الحائض « 3 » وأعمال المستحاضة « 4 » وإن تجاوز المجموع « 5 » عن العشرة « 6 » فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت « 7 » ما في العادة حيضا « 8 » وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان « 9 » منهما واجدا
هامش
( 1 ) النقاء المتخلل محسوب من الحيض والظاهر أن لفظ المستحاضة من غلط النسخة إذ لا وجه لمراعاة اعمالها ( خ ) . الأقوى كونه من الحيض ( قمّيّ ) . النقاء المتخلل بحكم الحيض وطريق الاحتياط الجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهر وكلمة المستحاضة في العبارة من سهو الناسخ أو من سبق القلم لعدم رؤية الدم في أيّام النقاء ثمّ ان فروع هذه المسألة فيما إذا لم يفصل أقل الطهر بين الدمين كما لا يخفى ( شريعتمداري ) . وان كان الأقوى انه بحكم الحيض والمراد من المستحاضة في العبارة هي الطاهرة ( ميلاني ) . قد عرفت انه محكوم بحكم الحيض والاحتياط فيه يحصل بالجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهر وما في المتن من لفظ المستحاضة لا محصل له وهو من طغيان القلم قطعا ( رفيعي ) . ( 2 ) لا وجه لهذا الاحتياط بل الأقوى ان أيّام النقائى الكذائي معدودة من أيّام الحيض ( نجفي ) . النقاء المتخلل بحكم الحيض على الأقوى وان كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض وافعال الطاهرة لا افعال المستحاضة لفقد الموضوع ولعلّ لفظ المستحاضة في عبارة المتن من سهو قلم الناسخ ( شاهرودي ) . ( 3 ) تقدم ان الأظهر كونه من الحيض وكذا الحال فيما بعده ( خوئي ) . ( 4 ) بل اعمال الطاهر ( قمّيّ ) . بل الطاهرة والكلمة من سهو القلم ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين وكذا النقاء المتخلل أقل من العشرة ( خ ) . ( 6 ) وكان النقاء أقل من العشرة والا فيأتي حكمه في المسألة الحادية والعشرين ( گلپايگاني ) وكان النقاء أقل من العشرة ( قمّيّ ) جعلهما ما في العادة حيضا انما هو إذا لم يكن النقاء أيّام النقاء عشرة والا فهما حيضتان ( رفيعي ) . ( 7 ) والآخر المستحاضة بشرط فقدان الصفات فيه ( نجفي ) ( 8 ) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها والا فتتم عدد العادة ممّا ترى في غيرها ما لم يتجاوز مع النقاء عن العشرة ( گلپايگاني ) . ( 9 ) هذا إذا لم يكن زائدا على أيّام العادة والا جعلت الحيض بمقدارها ( خوئي ) . مع رعاية ما يأتي منافى صورة تساوى الصفات أمّا إذا كان الواجد أكثر من عدد العادة فتحتاط في مقدار الزيادة ( قمّيّ )