تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

4 - مسألة المطلق أو المضاف النجس يطهر « 1 » بالتصعيد « 2 »

لاستحالته بخارا « 3 » ثمَّ ماء

5 - مسألة إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق

فإن علم حالته السابقة أخذ بها « 4 » وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق « 5 » ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا « 6 » وأن كان بقدر الكر لا ينجس « 7 » لاحتمال « 8 » كونه مطلقا والأصل الطهارة
هامش
- الإطلاق والإضافة على ملاحظة حال المائع بعد التصعيد ( شريعتمداري ) . في اطلاقه تأمل بل منع وو لا يخفى مصاديقه ( گلپايگاني ) . الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد فقد يكون المصعد هو الاجزاء المائية فيكون مطلقا بعد الاجتماع وقد يكون مضافا ( خ ) . لا كلية له بل ربما صدق عليه أنّه ماء مطلق كما إذا تصعد المضاف بالامتزاج خاليا عن الاجزاء الممتزجة ( ميلاني ) . ( 1 ) لا يخلو من اشكال ( خ ) . ( 2 ) بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات ( خوئي ) . محل اشكال فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . مشكل ( گلپايگاني ) . الحكم بالطهارة لا يخلو عن اشكال وكذا التعليل بالاستحالة ( نجفي ) . صدق الاستحالة على مثل هذا مشكل بل ممنوع ( رفيعي ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) فيه اشكال نعم لا يحكم بنجاسة ما يلاقيه في حال تصاعده ( ميلاني ) . ( 4 ) إذا كانت الشبهة موضوعيّة أما لو كانت مفهومية فيشكل جريان الاستصحاب بناء على عدم جريانه في المفهوم المردد كما لو شكّ في أن الغروب استتار القرص أو زوال الحمرة وكما لو شك في مقدار الكرّ مفهوما ونحو ذلك نعم لا يبعد جريان استصحاب حكم الحالة السابقة لبقاء الموضوع عرفا وان شك في تغيره من حيث صدق المطلق أو المضاف عليه ( شريعتمداري ) . ( 5 ) يمكن القول بكونه محكوما بالإطلاق فان جميع المياه المضافة يكون حالتها السابقة هي الإطلاق أما في الماء الممزوج بغيره فواضح وأمّا في مثل ماء الرمان والتفاح فلانه قبل جريان الماء في عروق الأرض وفي عروق الشجر وامتزاجه مع الموارد الرمانية أو التفاحية كان ماء مطلقا فنقول هذه المادة المائعة كانت في أول تكونها ماء مطلقا ونشك في امتزاجه مع غيره أو جريانه في عروق الأرض والشجر وامتزاجه مع المواد الفواكه وصيرورته مضافا والأصل عدمه وعليه فيرفع الحدث والخبث ومع ذلك فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 6 ) وكان ممّا ينجس بملاقات النجاسة على فرض اطلاقه والا لم ينجس للأصل ( قمّيّ ) . ( 7 ) وان كان الاجتناب أحوط ( ميلاني ) . ( 8 ) الظاهر أنّه ينجس ولا أثر للاحتمال المزبور ( خوئي ) .