6 - مسألة المضاف النجس « 1 » يطهر « 2 » بالتصعيد « 3 »
كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري
7 - مسألة إذا ألقي المضاف النجس « 4 » في الكر
فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك « 5 » وإن حصل « 6 » الاستهلاك والإضافة « 7 » دفعه « 8 » لا يخلو الحكم بعدم تنجسه « 9 » عن وجه لكنه مشكل « 10 »
8 - مسألة إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط
هامش
( 1 ) قد مر التأمل فيه ( نجفي ) قد مر الإشكال فيه ( رفيعي ) .
( 2 ) مر الإشكال فيه واطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة ( خ ) .
( 3 ) محل اشكال كما مرّ ( خونساري ) . قد مر الإشكال فيه ( شاهرودي ) . مرّ الاشكال فيه ( گلپايگاني ) . تقدم الكلام فيه ( ميلاني ) .
( 4 ) الأحوط ان لم يكن أقوى تنجسه ( رفيعي ) .
( 5 ) لعل المراد منه صيرورة شيء من الكر مضافا ثمّ حصول الاستهلاك في الباقي والا فتصويره في نفسه في غاية الاشكال لو لم نقل بأنّه محال ( ميلاني ) .
( 6 ) الأقوى في الصورتين النجاسة ثمّ الحكم بامكانها سيما الثانية وهي صورة التقارن مشكل ( نجفي ) .
( 7 ) معنى استهلاك المضاف في المطلق صدق المطلق على المجموع فكيف يكون المجموع مضافا في ذلك الحين ولذلك تشكل صحّة الفرض الّا أن يكون المراد بالاستهلاك ذهاب موضوع المضاف وتبدل المجموع وصيرورته مضافا آخر ولا يخفى أن المتعين حينئذ الحكم بالنجاسة إذ المطهر استهلاك المضاف في المطلق والمفروض عدمه ( شريعتمداري ) .
( 8 ) هذا كسابقه في الاشكال والاستحالة بل أوضح الا ان يفرض أن القائه أوجب استعداد الكر لان يصير مضافا بعد ذلك ولو من قبل نفسه فإنه يمكن توجيه عدم تنجسه بأنّه لا بقاء للنجس في حال إضافة الكر ( ميلاني ) .
( 9 ) بل ينجس مطلقا سوء تصورنا حصول الاستهلاك مع فرض خروج الماء عن الإطلاق أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاك مع الإضافة بكلا شقيه وما ذكر من الوجه وهو انتفاء موضوع حكم النجاسة في رتبة وجود علة الحكم وهو القاء المضاف النجس لتأخر المعلول عن العلة ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه لوحدة الزمان فالمتبع استصحاب نجاسة الاجزاء الموجودة من المضاف النجس فإنها موجودة وان كان الكر المضاف غالبا ( شاهرودي ) .
( 10 ) لكن الفرضين ممتنع الوقوع ( خ ) . الظاهر أن يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض لكن الأظهر استحالته كما يستحيل الفرض الأول ( خوئي ) . بل ممنوع مع أن الفرضين ممتنعان بظاهرهما ( گلپايگاني ) .