تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمَّ يتوضأ على الأحوط « 1 » وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان « 2 » مع السعة دون الضيق

9 - مسألة الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة

في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة « 3 » كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس « 4 » فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا « 5 » وأن يكون التغيير حسيا فالتقديري لا يضر « 6 » فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس « 7 » وكذا إذا صب فيه بول كثير لا
هامش
( 1 ) بل على الأقوى ( خونساري ) . بل على الأظهر ( خوئي ) . بل الأقوى ( نجفي . قمى - ميلاني ) . بل الأقوى مع التمكّن من التصفية بسهولة ( گلپايگاني ) . بل الأقوى ان تمكن من تصفية الماء ( شاهرودي ) . ( 2 ) أي لصدق عدم الوجدان في الوقت مع الضيق دون السعة لعدم صدق عدم الوجدان في مجموع الوقت ( شاهرودي ) بل لأن عدم وجدان الماء في مجموع الوقت متحقّق في الضيق دون السعة ( رفيعي ) . ( 3 ) قد يشكل الفرق بين حصول التغيير بالمجاورة وبين حصوله بملاقات المتنجس الحامل لأوصاف النجس لوحدة المناط ( شاهرودي ) . ( 4 ) وان كانت الاستفادة في غاية الصعوبة ( شاهرودي ) . ( 5 ) مشكل ( خونساري ) . مع صدق التغيير بالنجاسة ( گلپايگاني ) . محل اشكال الا إذا حمل المتنجس اجزاء النجاسة بحيث يستند التغير إليها في الجملة ( خ ) . الأولى اجراء حكم المجاورة عليه ( رفيعي ) . بحيث نسب تغير المطلق إلى النجس الموجود في المتنجس وان لم يكن كذلك فالحكم بالنجاسة مشكل ( نجفي ) . ( 6 ) ليس على اطلاقه فإنه ان كان كالصورة الثانية ممّا ليس له وصف وانما يفرض التغيير على تقدير وجوده فلا يضر وان كان كالصورتين الأخريين ممّا كان المانع لعارض في الماء فالأحوط ان لم يكن الأقوى الاجتناب عنه ( ميلاني ) . فيه تفصيل فإنه إذا لم يكن تغير واقعا لا ينجس والا فينجس وان لم يكن ممتازا ( خونساري ) . ( 7 ) الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب انه أحوط ( خوئي ) -